رجل مسافر وأدرك صلاة الجمعة في المسجد في التشهد الأخير فهل يصلي أربعا أم ركعتين .؟ حفظ
السائل : يقول : رجل مسافر وأدرك صلاة الجمعة في المسجد فأدرك معهم التشهد الأخير، السؤال هل يصلي أربعا أم يصلي كصلاتهم ركعتين .؟
الشيخ : المسافر لا تلزمه الظهر إلا مقصورة، فإذا أدرك من الجمعة أقل من ركعة وجبت عليه الظهر، والظهر في حقه مقصورة ركعتان فيصلي ركعتان فقط، لأنه غير مقيم بل هو مسافر أما لو أدرك ركعة فإنه يأتي بركعة واحدة، وتكون له جمعة .