حق الزواج. حفظ
الشيخ : منها مثلا : هل الزواج حق للزوجة أو حق لأبيها وأخيها وعمها ؟
الجواب : الأول حق للزوجة، والزوجة هي التي سوف تعيش مع الزوج وسوف تصلي ناره أو تنعم برضاه، لهذا حرم الشارع أن تُزوج امرأة إلا بإذنها، فلا يحل للإنسان أن يزوج أي امرأة من أقاربه إلا بإذنها ورضاها حتى ولو كان أباها فإنه يحرم عليه أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها ، قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم : (( فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ))، فلا تعضل المرأة من زوجها الذي كان طلقها وأراد أن يتزوجها مرة أخرى، ولا تعضل المرأة علي زوج لا ترضاه لأن الكل عدوان عليها، وأما السنة فهي صحيحة صريحة في أن المرأة لا تزوج إلا برضاها، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص على البكر ونص على الأب فقال : ( والبكر يستأمرها أبوها ) وبه نعرف أن بعض الناس الذين يزوجون بناتهم بدون رضاهن آثمون مسؤولون عن ذلك أمام الله، بل إن عقد النكاح لا يصح لأنه وقوع فيما حرم الله ورسوله ، والعقد المحرم لا يصح، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) أى مردود وعلى العكس من ذلك، أناس يمتنعون من تزويج النساء من يردن أن يتزوجن به ولكنه لا يدخل خاطر المكرم الأب أو المكرم الأخ لا يدخل خاطره فلا يزوجها، مع العلم بأن الخاطب كفء وأهل والزوجة تريده لكن لا يزوجها لماذا ؟
إما لعادات سيئة قبيحة باطلة جاهلية، وإما لعداوة شخصية بين الخاطب وأبي المرأة .