صور من التهاون بالطلاق الثلاث بلفظ واحد. حفظ
الشيخ : وليُعلم أن بعض الناس بدءوا يتهاونون بالطلاق إلى أبعد الحدود، من وجهين الوجه الأول : سهُل عليهم أن يطلق الرجل زوجته ثلاث تطليقات مرة واحدة، يعني سُهل عليهم أن يقول الإنسان لزوجته أنت طالق بالثلاثة، أو أنت طالق ثلاث، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، سهُل عليهم هذا، وكانوا فيما سبق من الزمن لا يكاد أحد يطلق هذا الطلاق، لكن لما رأى الناس الرخصة، في أن الرجل إذا طلق هذا الطلاق أمكنه المراجعة صاروا يتهاونون في هذا الأمر، وكان طلاق الثلاثة في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد عمر وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فكثر ذلك في الناس، كثر، فقال عمر : ( أرى الناس قد تتايعوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضينه عليهم، فأمضاه عليهم )، وألزم الإنسان إذا طلق ثلاث أن لا يراجع زوجته، وهذا من السياسة العمرية، فالمسألة ليست بالهينة، ألم تعلم أن الإمام أحمد، الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وعامة الأمة يقولون إن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة أو بكلمات يكون بائنا لا تحل به المرأة، لاحظوا إخواننا المسألة ليس بهينة، الآن الذين يفتون بأن الطلاق الثلاث واحدة، قلة في علماء الأمة، أكثر الأمة يرون أنه لا رجعة لمن طلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو متكلمات متعاقبات، أكثر الأمة على هذا، وألفوا في ذلك التأليف، لكن أقول ذلك لا لأني أرى أن الطلاق الثلاث ثلاثا، ولكني لأحذر إخواني وأبين لهم أن الأمر ليس بالهين، لا يتهاون لما كان يفتى بأن الثلاث واحدة، أكثر الأمة على أن الثلاث ثلاث وأن المرأة تبين بذلك أنها لا تحل لزوجها إلا بعد زوج .