شروط النكاح وعدم صحة نكاح المكره. حفظ
الشيخ : أما عقده فإن أهم الشروط فيه : رضا كل من الزوجين بالآخر، لا بد من رضا الزوج، فلا يجوز إجبار الزوج أن يتزوج بامرأة لا يريدها، وقد كانت عادة عند بعض العرب عند بعض البادية أن يجبروا الإنسان أن يتزوج بابنة عمه ويرى أن عاراً أن يخرج عن القبيلة، ولهذا يجبرون بعض شبابهم على أن يتزوجوا من بنات عمهم، وهذا غلط، وإذا أجبر الزوج على ذلك فإن النكاح لا يصح، وللزوج أن يمتنع وأن يقول : لا أريد أن أتزوج بهذه المرأة حتى وإن غضب أبوه وأمه، لأن هذه الأمور تتعلق بالإنسان شخصياً، فكيف يجبر على امرأة لا يريد أن يتزوج بها لمجرد حمية الجاهلية، وإذا كان لا يجبر الإنسان على طعام لا يشتهيه مع أن الطعام أمره سهل ساعة أو نصف ساعة ثم ينحدر إلى الخلاء، فكيف يجبر على أن يتزوج امرأة تبقى معه ما شاء الله أن تبقى، وتكون أم أولاده وهو لا يريدها
كذلك المرأة إذا أجبرت على أن تتزوج بمن لا تريد فإن النكاح لا يصح، حتى وإن كانت بكراً، حتى وإن كان الذي زوجها أبوها، فإنه لا يحل له أن يزوجها بمن لا ترضاه، وسواء عللت عدم الرضا بأن قالت : لا أرضاه لأنه قبيح، لا أرضاه لأنه سيء الخلق لا أرضاه لأنه قليل المال لا أرضاه لأنه أمي أو قالت : لا أرضاه، لأن نفسي لم تطب به نفسي لا تطيب به لا أريد أن أتزوج بهذا الرجل، فإنه لا يجوز إجبارها، وإن بعض الناس يجبر ابنته على أن تتزوج بابن عمها، وشرٌ من ذلك من يجبرها على أن تتزوج بهذا الرجل، لأن هذا الرجل يريد أن يزوج أباها أو أخاها أخته أو بنته، فيكون ذلك شغاراً
إذاً من أهم الشروط في النكاح : رضا من ؟ الزوج فقط الزوج والزوجة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم، - يعني الثيب التي تزوجت من قبل - حتى تستأمر ) والفرق بين الاستئذان والاستئمار أن الاستئمار تشاور وتراود ويدور الحديث والنقاش، لأن الثيب قد زال عنها الحياء، أما الاستئذان فإنه يقال لها إن فلاناً خطبك فهل تريدين أن تتزوجي به؟، بدون مشاورة، استئذان فقط، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن أيضاً، فقالوا : ( يا رسول الله! البكر تستأذن كيف إذنها؟ قال : إذنها أن تصمت ) ما معنى تصمت الأخ قم أجب قائما إي نعم
الطالب : ...
الشيخ : تصمت إيش معناها ؟
الطالب : ...
الشيخ : تسكت لا تتكلم، بارك الله فيك أحسنت يعني تسكت لا تتكلم فلو قال لها أبوها مثلاً : أترغبين أن تنكحي فلاناً؟ فسكتت، أو قال : فلاناً خطبك فسكتت، فهذا إذن، ولا يحتاج أن تقول : نعم، لأنها بكر تستحي، فإن قالت : لا لا أريد، فإنه لا يزوجها، ولا يحل له أن يجبرها على ذلك، حتى ولو كان أباها، لأنه ثبت في * صحيح مسلم *قال : ( البكر يستأمرها أبوها أو قال يستأذنها أبوها ) فنص على البكر ونص على الأب، وأما من ذهب من أهل العلم إلى أن البكر يجوز لأبيها أن يجبرها كما زوج أبو بكر عائشة نبي الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يستأذنها فإن ذلك مذهب ضعيف، هذا مذهب ضعيف، لأننا نقول : من مثل عائشة ومن مثل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعقل أن عائشة ترفض الرضا بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ أجيبوا لا يعقل، لكن امرأة في وقتنا الآن يعقل وبكل سهولة أن ترفض النكاح من شخص معين، ونقول لهذا المستدل : ائت لنا بامرأة مثل عائشة ولن تأتي لنا برجل مثل النبي عليه الصلاة والسلام
فإذا تعارض رأي الأب أو الولي الآخر ورأي المرأة، فعينت المرأة شخصاً وعين الولي شخصاً آخر، فبمن نأخذ فبتعيين من ؟ بتعيين المرأة، لأنها هي صاحبة الشأن، فإذا أبى أن يزوجها قال : إما أن تتزوجي من عينته أنا وإلا فلا نكاح، قلنا : اجلس لا تزوجها، يزوجها من ؟ الولي الآخر الولي الذي بعده، فالأب مقدم على الأخ الشقيق، وإذا أبى الأب أن يزوجها من هو كفء يزوجها من ؟ أخوها الشقيق، أخوها من أب يزوجها أو لا إذا لم يوجد أخ شقيق، نعم يزوجها الأخ لأب إذا لم يوجد أخ لأب يزوجها الأخ من الأم ؟ لا، الأخ من الأم لا ولاية له، كل الذين يأتون من قبل الأم ليس لهم ولاية، الأخ من الأم لا ولاية له، أبو الأم لا ولاية له، الخال لا ولاية له، لو وجدنا امرأة ليس لها إلا خال وليس لها عصبة، فإن خالها لا يزوجها، يزوجها القاضي، الحاكم الشرعي، لأن جميع من يأتي من قبل الأم لوحدها انتبهوا ليس له ولاية النكاح، لا يزوج، فيجب أن ننتبه لهذا، لأن بعض الناس يظن أن الأخ من الأم له ولاية في النكاح وليس كذلك
أقول : إذا أبى الولي الأقرب أن يزوج المرأة من كان كفئاً انتقلت الولاية إلى من ؟ هاه إلى الولي الآخر الذي يليه، فإن أبى وقال : إذا كان أبوها لم يزوجها أنا ما لي دخل، نقول من يزوج ؟ نقول : الثاني الذي بعده، إذا أبى كل القرابة يزوج القاضي، ومن المعلوم أن النساء قد تستحي فلا ترفع الأمر إلى القاضي، لكننا نعظ هؤلاء الأولياء أن يتقوا الله عز وجل فيمن ولاهم الله عليهم من النساء، وألا يمنعوهن حقهن في النكاح إذا خطبهن من هو كفء في دينه وخلقه، فإذا قال الأب : أنا أكره هذا الخاطب، لا أريد أن أزوجه، لأنه كان بيني وبينه خصومة في أرض سابقاً ما يمكن أزوجه، فهل هذه علة تمنع إنكاح المرأة لهذا الرجل؟ الجواب : لا ليست علة، لأن هذا أمر شخصي بينك وبين الرجل، أما المرأة فلا تمنعها حقها، وإني أقول لهؤلاء الذين يمنعون النساء من أن يتزوجن بمن يكرهون أقول : أرأيتم لو أن أحداً من الناس منعكم أن تتزوجوا أترضون؟ الجواب : لا، فإذا كنتم لا ترضون أن يمنعكم أحد من النكاح لماذا ترضون أن تمنعوا هؤلاء النساء؟ هذه واحدة
من أهم شروط النكاح الرضا
ثانياً : لا بد أيضا لا بد من الولي، الولي والولاية تنحصر في الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والولاء، فمن الذي يدخل في الأبوة؟ يدخل في الأبوة الآباء وإن علوا بمحض الذكور، الأب ولي أجب
الطالب : نعم
الشيخ : أبو الأب
الطالب : نعم
الشيخ : أبو أبي الأب
الطالب : نعم
الشيخ : أبو أبي أبي الأب
الطالب : نعم
الشيخ : طيب، أبو الأم
الطالب : لا يستطيع
الشيخ : ليس ولياً، لماذا؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى، طيب أبو الجدة؟
الطالب : لا
الشيخ : لا ليس بولي، طيب
الفروع؟ تنحصر الولاية في الذكور فقط من الفروع، في الذكور وإن نزلوا بمحض الذكور، الابن هاه
الطالب : ولي
الشيخ : ولي، ابن الابن، ابن ابن الابن ولي، طيب ابن البنت؟
الطالب : ليس بولي
الشيخ : ليش لأنه ليس بمحض الذكور، حال بينه وبينها أنثى، إذا اجتمع أب وابن كامرأة مطلقة لها أب ولها ابن من يزوجها؟ يزوجها الأب، في ولاية النكاح الأبوة مقدمة على البنوة، في الميراث البنوة مقدمة على الأبوة، أي : في التعصيب، طيب، الأخوّة يدخل فيها الأخ الشقيق والأخ لأب، والأخ لأم هاه
الطالب : ...
الشيخ : لا نعم لأن الأخوة الأولياء منهم هم الذكور الذين لم يدلوا بأنثى، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق ولي ولا لا ؟ ابن الأخ لأب ولي، ابن ابن الأخ الشقيق ، ابن ابن الأخ لأب ولي، ابن الأخت
الطالب : لا
الشيخ : ليس بولي، ليش ؟ لأنه ليس بمحض الذكور، بينه وبين المرأة أنثى، طيب كم هذه من جهة ؟ الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة العمومة أيضا
الرابع : العمومة يدخل فيها الأعمام وإن نزل، وإن نزلوا وأبناؤهم وإن نزلوا بمحض الذكور، عم شقيق
الطالب : ولي
الشيخ : عم لأب
الطالب : ولي
الشيخ : ابن عم شقيق، ابن عم لأب ، عم لأم
الطالب : ليس بولي
الشيخ : عمك أخو أبيك من أم
الطالب : ليس بولي
الشيخ : ليس بولي، ليش ؟ لأنه أدلى بأنثى، طيب اجتمع ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق أيهما يقدم ؟ هاه
الطالب : ابن ابن أخ شقيق
الشيخ : ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق ما تقولون ؟ يقدم ابن ابن الأخ الشقيق، ليش ؟ لأنه أسبق جهة في جهة الأخوّة، ولهذا رتبنا الأولياء جهات أربع: أبوّة ثم بنوّة ثم أخوّة ثم عمومة
الخامس : الولاء، يعني : لو كان إنساناً أعتق أمة وليس لها ولي، فهو الذي يزوجها، يزوجها بأي طريق؟ بالأخوة بالأبوة بالبنوة بالعمومة ؟ لا بإيش ؟ بالولاء
فما هو الدليل على اشتراط الولي في النكاح؟
نقول : الدليل بالقرآن والسنة، قال الله تعالى : (( وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ )) والآية ليست إنكحوا (( أنكحوا )) يعني زوجوا الأيامى، و((الأيامى )) جمع أيم، وهي التي فقدت زوجها، أو التي لا زوج لها مطلقاً، وقال تعالى : (( فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ )) فلولا أن النكاح لا ينعقد إلا بولي لكان عضله وعدمه إيش ؟ سواء، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( لا نكاح إلا بولي ) وقال : ( أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل )
طيب إذا قدرنا أن الولي الأقرب غائب غيبة منقطعة، يشق علينا أن نصل إليه، يشق علينا أن نأخذ الموافقة منه بالهاتف أو بالفاكس يشق فمن يزوج؟ الأخ، كامرأة أبوها مثلاً في دول بعيدة، لا نعلم مكانه، ولو علمنا مكانه لا يمكن أن نتصل به، فيزوج أخوها الذي عندها، يزوج أخوها لأنه متى تعذر الولي الأقرب انتقلت الولاية إيش إلى الأبعد، وكذلك إذا امتنع الولي الأقرب من تزويجها بالكفء انتقلت إلى الولي الأبعد.
طيب من شروط النكاح : الخلو من الموانع، هكذا قال بعض العلماء، الخلو من الموانع فلو تزوج الإنسان امرأة لا يحل له أن يتزوجها فالنكاح باطل، سواء علم أم لم يعلم، فلو أن رجلاً تزوج امرأة في عدتها، امرأة في عدتها مات عنها زوجها فتزوجها، فهل نكاحها صحيح أو لا الأخ؟ قائما
الطالب : ...
الشيخ : لا يصح لماذا استرح ، أنا أجيب إن شاء الله لو أن إنسانا تزوج امرأة معتدة من وفاة قلنا له نكاح غير صحيح قال غير صحيح ليش ؟ زوجها مات ولا يمكن أن يرجع إليها فالنكاح صحيح ولا لا غير صحيح الدليل قول الله تبارك وتعالى : (( وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَلا تَعْزِمُوا )) إيش (( عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ )) طيب
الصورة الثانية : تزوج امرأة في عدة وفاتها لكن لم يعلم أن العدة لم تنقضِ، ماذا نقول له : إيش النكاح باطل أو غير باطل؟ باطل، قال : أنا ما علمت ؟ نقول : الحمد لله، لما كنت لم تعلم فليس عليك إثم، لكن النكاح باطل يجب أن يفرق بينه وبين المرأة، ثم إذا انتهت العدة عقدنا له من جديد، لأنه لا بد من الخلو من الموانع
طيب رجل ثالث أو مثال ثالث : تزوج امرأة ودخل بها، وجاءت منه بأولاد، ثم شهدت امرأة ثقة أنها أرضعت الرجل والزوجة، فهل النكاح صحيح؟ - إجلس يا ولدي إجلس - فهل النكاح صحيح
الطالب : ...
الشيخ : ليش لماذا كان باطلاً ؟ لأنها أخته من الرضاعة، وقد قال الله تعالى : (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ )) إلى قوله (( وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ )) إذاً ماذا نصنع ؟ نفرق بينه وبين زوجته التي ظن أنها حلال له نفرق بينهما، بالنسبة للأولاد الذين جاءوا قبل أن يعلم، هل هم للأم وحدها أو للأم والأب؟ نعم للأم والأب، أما كونهم من أم فواضح خرجوا من بطنها، وأما كونهم من أب فلأنهم خلقوا من ماء يعتقد صاحبه أنه وطء يعتقد أنه وطء حلال، يقول : أنا لو علمت ما تزوجتها، فهو يجامعها على أنها إيه على أنها زوجته، والوطء حلال، فيكون الأولاد أولاداً له، كما لو كانوا من زوجة نكاحها صحيح، ويعبر العلماء عن هذه المسألة " بأن الأولاد يلحقون الواطئ إذا كان وطؤه لشبهة "، حفاظاً على النسب لئلا تضيع الأنساب، ولا يُعير الأولاد، فيكون الأولاد له
رجل تزوج امرأة حاضت بعد طلاقها حاضت حيضتين، ثم تزوجها، هل يصح النكاح؟
الطالب : لا يصح
الشيخ : ليش ؟ لأن العدة لا بد أن تكون ثلاث حيض، لكن يقول هذا الذي تزوجها : أنا تزوجتها بعد تمام ثلاثة أشهر، والحيض في العادة يكون كل شهر، وهي تقول : إنها لم تحض إلا مرتين، فماذا نقول لهذا الرجل؟ نقول : العدة ثلاثة أشهر للتي لم تحض للصغيرة أو للمرأة الكبيرة الآيسة من الحيض، وأما التي تحيض فإن الله يقول : (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ )) كم ؟ (( ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )) أي: ثلاث حيض .