رجل اشترى سيارة بالتقسيط من شخض ودفع أقساط فأعجبته أخرى ف؟أرجع الأولى بأقل من مبلغها وأخذ الثانية, فما الحكم.؟ حفظ
السائل : وهذا يقول : رجل اشترى من رجل سيارة بأقساط شهرية، وبعد مضي سنة من البيع واستعمال السيارة، وجد عند البائع سيارة أخرى جديدة، فرد عليه الأولى بسعر أقل من شرائه لها، ثم أخذ الجديدة وزاده على الأولى دراهم، بحيث تكون مقسطة، تبدأ من نهاية أقساط الأولى، فهل هذا البيع صحيح ؟
الشيخ : ليس بصحيح، لأن الإنسان إذا باع شيئا مؤجلا بثمن، فإنه لا يشتريه بأقل، مهما كان الحال، اللهم إلا أن يحصل على هذا الشيء عيب ينقصه بقدر قيمة العيب، فلا بأس مثلا : لو اشترى سيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم إن السيارة صُدمت وصارت لا تساوي لو بيعت إلا خمسين ألفا، فأخذها بهذا فلا بأس، لأن هذا النقص كان في مقابلة إيش ؟ العيب الذي حصل، وليس في مقابلة تقديم الثمن، ومع هذا فالتنزه عنه أولى، يعني نقول للذي اشترى السيارة نقول له : بعها في السوق واشتر بالدراهم الذي يأخذها ما شئت، من البائع الأول أو من غيره .