امرأة تقول لأبنائها: علي نذر ألا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم، فماذا عليها.؟ حفظ
السائل : هذه السائلة تقول : أنها تقول لأبنائها : نذر علي أن لا تفعلوا كذا، فيفعلوا وهي لم تسم نذرها، فماذا عليها ؟
الشيخ : أولاً : ننهى عن النذر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وقال : ( إنه لا يأتي بخير، وإنه لا يرد قضاءً ) حتى إن بعض أهل العلم حرم النذر، لأن الإنسان يلزم نفسه بما لا يلزمه.
ثانياً : بالنسبة لقضية المرأة عليها كفارة يمين، لأن هذا النذر حكمه حكم اليمين. فتطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. فإن لم تجد صامت ثلاثة أيام متتابعة.