قراء من شرح الشيخ خليل هراس على الواسطية : " .... وأما قوله : (( ومن يقتل مؤمنا متعمدا )) الآية ؛ فقد احترز بقوله : (( مؤمنا )) عن قتل الكافر ، وبقوله : (( متعمدا )) - أي : قاصدا لذلك ، بأن يقصد من يعلمه آدميا معصوما ، فيقتله بما يغلب على الظن موته به - عن القتل الخطأ . وقوله : (( خالدا فيها )) ؛ أي : مقيما على جهة التأبيد ، وقيل : الخلود : المكث الطويل . واللعن : هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله ، واللعين والملعون : من حقت عليه اللعنة ، أو دعي عليه بها . وقد استشكل العلماء هذه الآيات من حيث إنها تدل على أن القاتل عمدا لا توبة له ، وأنه مخلد في النار ، وهذا معارض لقوله تعالى : (( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء )) . وقد أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة ؛ منها : 1 - أن هذا الجزاء لمن كان مستحلا قتل المؤمن عمدا . 2 - أن هذا هو جزاؤه الذي يستحقه لو جوزي ، مع إمكان ألا يجازى ، بأن يتوب أو يعمل صالحا يرجح بعمله السيئ . 3 - أن الآية واردة مورد التغليظ والزجر . 4 - أن المراد بالخلود المكث الطويل كما قدمنا . وقد ذهب ابن عباس وجماعة إلى أن القاتل عمدا لا توبة له ، حتى قال ابن عباس : (( إن هذه الآية من آخر ما نزل ، ولم ينسخها شيء )) والصحيح أن على القاتل حقوقا ثلاثة : حقا لله ، وحقا للورثة ، وحقا للقتيل . فحق الله يسقط بالتوبة . وحق الورثة يسقط بالاستيفاء في الدنيا أو العفو . وأما حق القتيل ؛ فلا يسقط حتى يجتمع بقاتله يوم القيامة ، ويأتي رأسه في يده ، ويقول : يا رب سل هذا فيم قتلني ؟ ... " . حفظ