تعليق الشيخ على قول المصنف رحمه الله : "... والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلامه وبقاء عدالته حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي ولا يجوز التساهل في تكفيره أو تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين : أحدهما : افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى المحكوم عليه في الوصف الذي نبزه به . الثاني : الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً منه ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما ) وفي رواية : ( إن كان كما قال وإلا رجعت عليه ) وفيه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن دعا رجلاً بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه ) . وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين , أحدهما : دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق . الثاني : انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع . ... " . حفظ