باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ( من صام رمضان، ثم أتبعه ستا من شوال، كان كصيام الدهر ). رواه مسلم. حفظ
الشيخ : وكذلك مِن الأيام التي يسن صيامها : ستة أيام من شوال ، كما في حديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَن صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال فكأنما صام الدهر ) :
فسر العلماء ذلك بأن الحسنة بعشر أمثالها ، فيكون رمضان شهراً بعشرة أشهر ، ويكون ستة أيام ستين يومًا وهما شهران ، فعلى هذا يُسن للإنسان إذا أتم صيام رمضان أن يصوم ستة أيام من شوال .
وليعلم أنها لا تصام قبل القضاء ، يعني لو كان على الإنسان يوما واحدا من رمضان وصام الست فإنه لا يحصل على أجرها ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : ( من صام رمضان ) : ومَن عليه يوم واحد من رمضان لم يكن صامه ، بل صام أياما منه ، إن كان عليه يوم فقد صام كم ؟ تسعة وعشرين ، إن كان عليه يومان فقد صام ثمانية وعشرين ، ما صام الشهر ، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( من صام رمضان ) .
فإذا صمت رمضان وصمت ستة أيام بعده من شوال فكأنما صمت الدهر كله ، وسواء صمت ثاني يوم العيد وأتبعت بعضها بعضًا أو صمتها بعد يومين أو ثلاثة أو صمتها متتابعة أو صمتها متفرقة الأمر في هذا واسع ، لكن لو أنك تساهلت حتى خرج شوال وصمت ، فإنها لا تكون بهذا الأجر ، اللهم إلا من كان معذورا مثل أن يكون مريضاً أو امرأة نفساء أو مسافراً ولم يصم في شوال وقضاها في ذي القعدة فلا بأس .