قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكان ما ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟ حفظ
السائل : قال رجل لزوجته علي الطلاق منك لم تذهبي إلى مكان ما ما الحكم إذا ذهبت الزوجة علما بأن النية وردت مع اللفظ يقينا؟
الشيخ : هو قال علي الطلاق بك.
السائل : علي الطلاق منك.
الشيخ : عجيب هذا علي الطلاق هو يمين بالطلاق واليمين بالطلاق ليس طلاقا إلا إذا كان يقصد الطلاق حينئذ يقع الطلاق لأنه إنما الأعمال بالنيات ولكن ينبغي أن يذكر هنا بأمر هام قلما يذكر به الناس أن الطلاق الشرعي له شروط ولذلك جعل العلماء الطلاق قسمين طلاق سني وطلاق بدعي فالطلاق السني واضح أنه الموافق للسنة والطلاق البدعي هو المخالف للسنة واتفقوا جميعا على أن الطلاق البدعي لا يجوز للمسلم أن يلجأ إليه وأن يتلفظ به وإن كانوا اختلفوا في وقوع هذا الطلاق البدعي منهم من قال لا يقع ومنهم من قال يقع والأمر يحتاج إلى تفصيل وليس هذا أوانه لكن أريد أن أقول إن من شروط الطلاق السني هو الإشهاد كل من يريد أن يطلق السنة أن يشهد والسلام عليكم.