وحدثني محمد بن رافع قال : حدثنا حجين بن المثنى قال : حدثنا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة ).
والمزانبة أن يباع ثمر النخل بالتمر. والمحاقلة أن يباع الزرع بالقمح. واستكراء الأرض بالقمح.
قال: وأخبرني سالم بن عبدالله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تبتاعوا الثمر بالتمر )
وقال سالم: أخبرني عبدالله عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أنه رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك ).
حدثنا يحيى بن يحيى. قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر ).
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا سليمان عن بلال عن يحيى بن سعيد قال : أخبرني نافع أنه سمع عبدالله بن عمر يحدث: أن زيد ابن ثابت حدثه: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا. يأكلونها رطبا ). حفظ