حدثنا محمد بن المثنى قال : حدثنا يحيى بن حماد قال : حدثنا أبو عوانة عن سليمان قال : حدثنا أبو سفيان عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها ). وحدثنيه حجاج بن الشاعر قال : حدثنا أبو الجواب قال : حدثنا عمار بن رزيق عن الأعمش، بهذا الإسناد غير أنه قال: ( فليزرعها أو فليزرعها رجلا ). وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال : حدثنا ابن وهب قال : أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه أن عبدالله بن أبي سلمة حدثه عن النعمان بن أبي عياش عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ) . قال بكير : وحدثني نافع أنه سمع ابن عمر يقول : كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج. وحدثنا يحيى بن يحيى قال : أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير، عن جابر، قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الأرض البيضاء سنتين أو ثلاثا ). وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال: ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السنين ). وفي رواية ابن أبي شيبة: ( عن بيع الثمر سنين ). حدثنا حسن بن علي الحلواني حدثنا أبو توبة قال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه ). وحدثنا الحسن الحلواني قال : حدثنا أبو توبةقال : حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير أن يزيد بن نعيم أخبره أن جابر بن عبدالله أخبره: ( أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة والحقول ).فقال جابر بن عبدالله : المزابنة الثمر بالتمر. والحقول كراء الأرض. حدثنا قتيبة بن سعيدقال : حدثنا يعقوب يعني ابن عبدالرحمن القاري عن سهيل ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ). حفظ