التنبيه على أنه لا يجوز المشاركة في التأمين إلا في حال الاضطرار. حفظ
الشيخ : ولذلك فأنا أعتقد أنه لا يجوز المشاركة في شركات التأمين ولا التعامل معها إلا ما اضطررتم إليه، فهناك نوع من التأمين على السيارة في بعض البلاد يرغم أصحابها على التأمين فيسمى في بعض البلاد بالتأمين الجزئي، أما التأمين الكلي فيبقى على الاختيار، فمن اضطر إلى التأمين الجزئي فهي كالضرائب التي تفرض في بعض البلاد لا مناص للمكلفين أن يدفعوها وإلا تعطلت حياتهم لا يستطيعون مثلا أن يبنوا كنًّا يؤووا إليه، لأن هناك ضرائب وسقافات يسمونها شرفية وما أدري أشياء أخرى وأخرى، فما دام أن الإنسان ليس مخيرا لدفع نوع من هذه الضرائب بل هو مجبور على ذلك من قبل الدولة فمن ذلك أيضًا يدفع التأمين أجباري المتعلق بالسيارة، أما أن يشترك الإنسان باختياره فهذا لا يجوز لما تبين من الكلام السابق أنه قمار وميسر ولا يجوز ذلك لتحريم ذلك في القرآن الكريم ولا ينبغي أن نغتر بتسمية الأسماء على غير أسمائها الحقيقية هذا ما لدي حول هذا السؤال.