توضيح أن الالتزام بدعاء أو ذكر له أصل في الشريعة عام لا يجوز إذا لم يلتزمه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون من البدع مثل خطبة بدل خطبة الحاجة أو قول: زمزم للمتوضئ دائماً. حفظ
الشيخ : افتتاحية تتناسب مع علمه أو ثقافته باللغة العربية، وأعرضوا عن خطبة الحاجة التي هي قوله عليه الصلاة والسلام: ( إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ) إلى آخرها، فإذا التزم الإنسان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمه فهذا هو السنة، وهذا هو الذي يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( مَن سنَّ في الإسلام سُنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجورهم شيء ).
أما إذا التزم افتتاحية اخترها من عنده فهذا كختم الخطبة بتلك الآية أو بغيرها، المهم موضوع الالتزام بشيء بغض النظر عن مكانه هو في وسط الخطبة في آخرها في أولها هذا الالتزام وفي أي باب من أبواب الشريعة لا يجوز ولو كان له أصل في السنة، فإذا كان له أصل في السنة أو في الشريعة فيُعمل به على ما تقتضيه الشريعة، أما أن يُلتزم ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يلتزمه فهذا داخل في عموم قوله عليه السلام: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ).
فنحن مثلًا حينما نُنكر ما نراه في بعض البلاد الإسلامية من اعتياد عادتهم أن المسلم إذا مرَّ بأخيه المسلم وقد رآه توضأَ قال له مثلًا: زمزم، أو صلى قال له: تقبل الله، لا شك أن هذا داخل في عموم الدعاء للأخ المسلم، فمن هذه الحيثية الدعاء جائز، ولكن من الحيثية الأخرى وهي التزام ما لم يكن مُلتزمًا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي عهد السلف الصالح يدخل حينذاك في العموم المشار إليه: ( كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ).
فإذا فعل المسلم أحيانًا وقال لأخيه: تقبل الله، أو قال له: زمزم، أو كوثر، أو نحو ذلك من الأدعية لا مانع من ذلك، لكن هذا الالتزام هو المشكل، لأنه إحداث في دين الله، والعادات والتقاليد تختلف من بلاد إلى أخرى، فيجب على المسلم أن يكون حذرًا من أن يدخل في عموم ذاك الحديث وغيره كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ).