الكلام على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنخع والبصق تجاه القبلة مطلقاً ومثله البول والغائط. حفظ
الشيخ : لعلَّ الكثيرين منكم يعلمون نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن البصق تجاه القبلة، وقد جاءت أحاديث ( أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فحتَّها وحكَّها -وأزال مادتها- ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن التنخع وعن التبصق تجاه القبلة )، وفي بعض تلك الأحاديث أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر: ( أنه إذا كان أحدكم يصلي فغلبه البصاق فلا يبصق قِبل القبلة ولكن ليبصق عن يساره أو تحت قدمه )، وفي الحديث الآخر: أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَن بصق ويقال: من بزق لغتان: ( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينه ) فأنتم ترون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن البصق تجاه القبلة مطلقًا، لا فرق بين بينان وصحراء، بل سمعتم قبل هذا الحديث أنه نهى وهو يصلي أن لا يبصق تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه، وهذا الحكمُ أيضًا مما غفل عنه جماهير المسلمين، فتجد الإنسان وهو في الطريق أو في المسجد أو في الدار جاءته بصقة فيتفل ولا يذكر الله، وإنَّ من ذكر الله أن نذكر محارم الله وأحكامه، فإذا كان مثلاً من السنة أنَّ المسلم إذا دخل المسجد قدَّم اليمنى، وإذا خرج من المسجد خرج باليسرى، هذا ذِكر للهِ عملي ومن يفعل هذا الشيء لا شك أنه هو من الذاكرين، لأن الذكر كما يكون باللفظ يكون أيضًا بالفعل.
كذلك إذا دخل أحدُنا الخلاء دخل برجله اليسرى وخرج برجله اليمنى، وقال عند الدخول: ( اللهم إني أعوذ بك من شر الخبْث والخبائث ) وعند الخروج قال: ( غفرانك ) هذا المسلم الذي يراقِب هذه الأحكام سواءٌ ما كان منها فعلًا أو قولًا فهو بلا شك ذاكرٌ لله ذكرًا كثيرًا.
فإذا علمتم أنّ المسلم في كل أوضاعه سواء كان في بنيانه أو صحرائه لا ينبغي أن يبصق تجاه القبلة علمتم أخيرًا بأنَّ القول الذي يقول بعموم النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط لا فرق بين البنيان والصحراء هو القول الذي ينبغي الاعتماد عليه والإفتاء به احترامًا لهذه القبلة التي يستقبلها المسلمون في كل بلاد الدنيا، هذا من حيث النصوص الواردة في هذه المسألة.
ثم من حيث النظر إنَّ جهة موقرة شرعًا دينًا يستقبلها المسلم في الصحراء والبينان لا يحول البنيان بينه وبين القبلة فسواءٌ صلَّى في الصحراء فهو مستقبلها وسواء صلى في البنيان فهو مستقبلها، فكما أنَّ هذا الجدار وذاك أو هذا البنيان وتلك الأبنية لا تعتبر فاصلًا بين هذا المصلي وبين الكعبة فعلى العكس كذلك لا تعتبر هذه الأبنية فاصلة ورافعة لحكم النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط، نحن مأمورون باستقبال القبلة في الصلاة منهيون عن استقبالها ببول أو غائط، فالتفريق بين الصحراء والبينان في هذه المسألة الأخرى هو كما لو قيل ولم يقل أحدٌ والحمد لله أن الصلاة إذا صلى الإنسان فينبغي أن يصلي في الصحراء لأن الجدر تحول بينه وبين استقبال القبلة، لا يقول هذا قائل إطلاقًا، فإذن النظر السليم بالإضافة إلى ما سبق من النصوص فيما يتعلق بالبول والغائط مباشرة، وفيما يتعلق بالبصق ثانية كل هذا وهذا يجب على المسلمين أن يتأدبوا بهذا الأدب الكريم ألا يستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولو كان ذلك في البنيان.
وشيء آخر وهو من قبل إمعان النظر وإعمال الفكر:
لماذا نقول: جدار ما يحول بيننا وبين القبلة ويرفع الحظر في البول أو الغائط تجاه القبلة بسبب جدار ما، فلماذا لا نقول: أن هناك جبل أو ربوة أو صخرة في الصحراء، لماذا لا تكون هذه الفواصل كلها رافعةً أيضًا لحكم النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط؟!
أقول: إنَّ من تأمل في هذه الأمور كلها لا يسعه إلا أن يقطع بأن ما أشار إليه أبو أيوب الأنصاري في آخر حديثه هو الفهم الصحيح لهذه المسألة: ( إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط ولكن شرقوا أو غربوا ).
وأخيرًا: ألا ينبغي أن يكون مِن شعار دور المسلمين وبيوتهم أن تختلف عن بيوت الكفار الذين لا يأمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسولُه، فتكون بيوت المسلمين كما أن مساجدهم تستقبل القبلة فكُنُفهم لا تستقبل القبلة لأن هنا صار تنافر، فالجهة التي تستقبلها في الصلاة ينبغي ألا تستقبلها ببول أو غائط، هذا ما أردت أن أذكركم به والذكرى تنفع المؤمنين كما قال رب العالمين، نعم ؟