توضيح الشيخ لحكم استعمال السماعات الخارجية في الأذان والإقامة. حفظ
الشيخ : وهذا يفتح لي طريقًا للتنبيه على شيء أراه مخالفًا للشريعة ولو من باب الوسيلة التي نقول عنها ما سمعتم من جواز الأخذ بها:
العالم الإسلامي الآن كله يستعمل وسيلة تبليغ صوت المؤذن إلى أبعد مكان يبلغ إليه هذا الصوت، فهذا أمر مشروع لأن هناك أدلة من الأحاديث النبوية تُلفت النظر إلى أنَّ مِن مقاصد الشارع الحكيم أن يكون صوت المؤذن بليغًا ونديًّا يصل إلى أبعد ما يمكن أن يصل صوت الإنسان جهوري الصوت، وذلك معروف من عدة أحاديث، وأحدها: ما جاء في قصة بدأ شرعية الأذان، وهي معروفة إن شاء الله لديكم، وخلاصتها: رؤيا رآها أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن.
أن يضرب على الجرس فرد الرسول عليه الصلاة والسلام كل ذلك، " فلما رأى ذلك الصحابي في منامه رجلًا في يديه جرس وسأله أتبيعني هذا الجرس؟ قال: لم؟ قال: لنضرب عليه في أوقات الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك -وباختصار أذن ثم أقام-، أذانه كان على مكان مرتفع كما جاء في الرواية: قام على جدر جذر فأذن ثم نزل "، هذا كله يشترط في المنام، " ثم نزل فأقام على الأرض، فلما قص الرؤيا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عليه الصلاة والسلام: ( إنها رؤيا حق، فألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) " :
الشاهد في هذا الحديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ( ألقه على بلال فإنه أندى صوتًا منك ) : فنداوة الصوت وجهورية الصوت أمرٌ مقصود من الشارع الحكيم، لأنه ستتسع دائرة تبليغه لوقت دخول الصلاة، فصدق الله عزوجل هذه الوسيلة اليوم التي يسمع بها الصوت من قَرُب ومن بَعُد، فاستُعملت هذه الوسيلة لإذاعة الأذان، ولكن وقع المذيعون أو المستعملون لهذه الوسيلة في اعتقادي في مخالفة شرعية من جهة أخرى، والذي أتصوره أو يخطر في بالي صورتان اثنتان لعدم شرعية استعمال هذه الوسيلة التي جاز استعمالها في التأذين.