إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكم ذلك ؟ حفظ
السائل : نحر جزوراً عندما ختم البقرة.
سائل آخر : ختم سورة البقرة، ابن عمر وليس ابن عمرو.
الشيخ : عندما ختم ؟
السائل : سورة البقرة.
الشيخ : ما أدري، هل إسناده عندك ؟
السائل : أنا أسأل عن إسناده.
الشيخ : أنا أجبتك: لا أدري.
السائل : أقول: المقدمة هذه مترتبة على السؤال المهم وهو ما حكم العمل بما دل عليه هذا الأثر ؟
يعني إذا ختم الإنسان كتاب الله سبحانه وتعالى حِفظًا وجمع الناس وأولم وليمة لأجل هذا الشيء فما حكمه ؟
الشيح : أنا باعتباري أدَّعي إن لم أقل أزعم أني سلفيٌ ودائمًا ندندن أنَّ معنى كون الإنسان سلفيًّا أن يكون على منهج السلف الصالح، ومن منهج السلف الصالح أنهم كانوا إذا سُئِلوا أو استُفتوا في مسألة ما سأل المستفتى المستفتيَ له أوقع هذا الشيء ؟
يقول: لا، لكن نفترض أنه وقع، قال: انتظر حتى يقع فاسأل وحينذاك ستجد من يفتيك عن هذه المسألة، أي: إن منهج السلف الصالح لا يجيب عن مسائل لم تقع، وأنا أرى أن هذا السؤال يشبه هذا الشيء الذي كان يستنكره سلفنا الصالح وهو: أننا نقول:
نفترض أن هذا الأثر ثبتَ عن عمر فماذا يكون الحكم، ما ينبغي أن نشغل أنفسنا بالفرضيات، أنا أقول هذا لأنني جربتُ الناس وعرفت كيف ينبغي أن يعامَلوا على منهج السلف الصالح، إن قنعت بقولي لأنك عليك أن تصبر حتى تتبين ثبوت هذا الأثر عن عمر بن الخطاب، وإن لم تقنع فما دام أنك فرضت فرضية وقلت نفترض أن هذا الأثر صحَّ عن عمر فيكون جوابي على نفس الوزن أفترض أنَّ الجواب كذا فهل يفيد ذلك ؟
السائل : ما يفيد.
الشيخ : فلماذا نشغل أنفسنا بالفرضيات ؟
السائل : نسأل عن واقع جاء عندنا في الرياض.
الشيخ : أنا عارف بارك الله فيك، لكن لو أنك سألت دون أن تأتي بهذا الأثر الذي أنا أجبتك عنه لا أدري، لأن الخطيب البغدادي يروي في * تاريخه * ما هب ودبَّ من الأحاديث المرفوعة فضلًا عن الآثار الموقوفة بمناسبة الترجمة لأحد الرواة قد يكون ثقة وقد يكون حافظًا فيروي له بعض المنكرات الذي رواها بعضهم عنه وليس هو المتَّهم به، ولذلك أن نأتي لأي رواية كهذه أو غيرها فنقول: على افتراض صحة هذه الرواية فما هو الجواب، لا نشغل أنفسنا بالفرضيات.
لو قلت: أنه يقع في بعض البلاد كذا وكذا فما هو الجواب ؟!
أنا قلت لك آنفًا: إن أصررت أنك تريد الجواب فأقول أنا فرضًا الجواب كذا وكذا بناء على فرضية التي أنت قلتها، نفترض أن هذا الأثر صحيح عن عمر فالجواب بناء على هذه الفرضية: يجوز لمن ختم القرآن أن يعمل ضيافة ليس على جزور بل وعلى بقرة وليس على بقرة بل وعلى شاة وليس على شاة بل على دون ذلك، لأنه ليس هناك سنة رتيبة تُلزمنا بأن نفعل شيئًا معينًا بمناسبة ختم القرآن الكريم، يجوز أن يفعل المسلم أحيانًا بهذه المناسبة، لكن لا يجوز أن يفعل ذلك كما لو كانت سنة رتيبة كمثل إذا تزوج الإنسان، فقد قال عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: ( أولم ولو بشاة ) أو مثل إذا رزق مولودًا إن كان ذكرًا فشاتان وإن كان أنثى فشاة واحدة، ما يجوز أن نضاهي بعمل جائز أصلُه ما هو مسنون في أصله، وإنما نمشي على القاعدة وهو الجواز، فإذا ختم إنسان القرآن وعنَّ في باله أن يدعو بعض إخوانه فلا مانع من ذلك شريطة ألا يَتخذ ذلك عادة وسنة، هذا هو الجواب.