توضيح الشيخ للفرق بين الزيادة المقبولة وبين الشاذة، وشرح كلام الإمام الشافعي في ذلك، مع ضرب بعض الأمثلة. حفظ
الشيخ : يقول الإمام الشافعي كما تعلمون من كتب المصطلح: " ليس الحديث الشاذ بأن يروي الثقة ما لم يرو غيره، وإنما الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما خالف فيه غيرَه ": هذا يفيدك أن المخالفة المقصودة هنا هو مجرد الزيادة، لأنه قال: إذا روى الثقة حديثًا من أصله ولم يروه الثقات فهذا فيه معنى وفيه ألفاظ كثيرة فما دام ما فيه مخالفة لمن هو أوثق منه وإنما تفرد برواية حديث ما فهذا الحديث لا يسمى شاذًّا، بل هنا يأتي أول ما يأتي: " زيادة ثقة مقبولة "، لكن الحديث الشاذ تمام كلام الإمام الشافعي: " أن يوري الثقة ما رواه غيره ": وأنا ذكرت هذا البحث إخوانا الذين صحبونا من جدة بإمكانهم أن يتذكروا في أي مكان البحث بالتفصيل الفرق بين قولهم زيادة الثقة المقبولة وبين قولهم الحديث الشاذ هو أن يروي الثقة ما يخالف فيه من هو أوثق منه أو أكثر عدداً، والشاهد: أنني ضربت على ذلك مثلاً، والمثال لعله يوضح ويُؤكد ما أنا في صدد بيانه، الحديث طويل ولا أريد أن أطيل:
في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس -رضي الله تعالى عنه-: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( يدخلُ الجنة مِن أُمتي سبعون ألفًا بغير حساب ولا عذاب وجوههم كالقمر ليلة البدر -ثم قال في قصة أختصرها الآن- هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون )، جاء هذا الحديث في رواية لمسلم: ( هم الذين لا يَرقون ولا يسترقون ): فالآن حسب فهمك السابق هذه الزيادة تخالف رواية الشيخين ؟
لا تخالف حسب ما فهمتُ منك، كزيادة إنك لا تخلف الميعاد.
السائل : هنا تضمنت زيادة حكم.
الشيخ : ( وإنك لا تخلف الميعاد ) لا تتضمن زيادة لو لم يأت بها الحديث لم يجز أن تزاد ؟
السائل : بلى.
الشيخ : خلص انتهى الأمر.