يقال أنكم تقولون بأقوال لم تُسبقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المحلق وأن يعود الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد، والقول بإيجاب إلقاء السلام أرجو التوضيح ؟ حفظ
السائل : فضيلة الوالد حفظكم الله، يقال أنكم تقولون بأقوال لم تسبقوا إليها كالقول بتحريم الذهب المحلق وإعادة الحاج إلى إحرامه إذا لم يطف طواف الإفاضة قبل غروب يوم العيد، والقول بإيجاب إلقاء السلام أرجو التوضيح وجزاك الله خيرا ؟
الشيخ : أما القول بإيجاب السلام فقد سبق عليه الكلام .
أما المسألتان الأخريان فزور لأن من خطتي ألا أقول رأياً ولا أتبنى فقها إلا إذا قد سبقت إليه .
وكل من المسألتين المذكورتين في السؤال ألا وهو القول بتحريم الذهب المحلق على النساء والقول الآخر أن يعود من رمى رمية الجمرة الكبرى يوم النحر ثم تحلل ولبس قميصه أو ثيابه ثم دخل عليه المساء ولم يطف طواف الإفاضة فهذا القول وذاك أولا قام على أدلة شرعية انتهينا إليها وقفنا عندها .
وثانياً : وهنا الشاهد فلكل من هاتين المسألتين لي فيهما سلف، وقد بينت ذلك بيانا شافيا في كتاب ما يتعلق بالذهب في * آداب الزفاف * وبخاصة في الطبعة الجديدة التي صدرت أخيراً فقد رددنا فيها على بعض من يزعم أنه من أهل السنة ولكنه يحقد حقداً عجيباً على بعض أهل السنة ويحاول أن يتتبع عثراته وأن يشهر به بين الناس بزعم أنه خالف الإجماع ويغض نظره عن كل النصوص التي كنا ذكرناها لأننا لم نقل بتحريم الذهب المحلق نحن فقط بل قد سبقنا إليه جماعة من السلف الصالح، وبصورة خاصة الإمام البغوي في كتابه * شرح السنة *.
أما المسألة الأخرى المتعلقة بالرجوع إلى الإحرام فذلك مفصل في رسالتي * الحج والعمرة على الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح * فمن كان يريد الحق على الإنصاف رجع إلى ذلك على الأقل لكي لا يتهم الأبرياء، بأنهم خالفوا الإجماع كما يدعي ذلك الحاقد الحاسد .
أما هل اقتنع أم لم يقتنع فالله حسيب كل إنسان .
أما أن يفتري ويكذب فهذا بلا شك أمر خطير جداً من الناحية الإسلامية، لأن من اتهم مسلما بما ليس فيه كان له عذاب شديد يوم القيامة وفي القرآن الكريم: (( فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً )) هذا جواب هذا السؤال.