ما رأيك فيما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أنكر التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ؟ حفظ
الشيخ : نعم
السائل : هنا يقول السائل يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويدعو بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا؟ ذكره شيخ الإسلام في * الجواب الباهر * ؟
الشيخ : ذكر الحكم ولا ذكر الرواية عن ابن عمر ؟
السائل : يبدو أنه ذكر هذا الكلام الذي نقله هذا السائل.
الشيخ : وما هو ؟ أعده.
السائل : يقول: أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية التمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ينكر التمسح بالمنبر ويدعو بما نقله عن الإمام أحمد عن ابن عمر أنه فعله، فما حكم هذا ؟
الشيخ : أنا جوابي على هذا أظن أنه سبق في كلمتي في أول هذه الجلسة: أن هذا يمنع من باب سد الذريعة، وإن كنا نشعر بفرق كبير بين التمسح بقبره عليه الصلاة والسلام، لأنه يشعر أن المتمسح يطلب منه المدد ونحو ذلك من المعاني التي لا يجوز صرفها إلا لله تبارك وتعالى، أما التمسح بالمنبر فلا يتبادر مثل هذا المعنى الشركي فهو كسائر أنواع التبرك التي جاء ذكرها في أول جلستنا هذه .
فأنا أقول بالمنع من كل هذه الأشياء من باب سد الذريعة، ولأن الناس ليس عندهم هذه الدقة التي تحملهم على التفريق بين التمسح بالقبر وبين التمسح بالمنبر.