إذا حلف شحص على شخص ألا يفعل هذا الأمر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يمكنه الرجوع ؟ حفظ
الشيخ : نعم خالد؟
السائل : إذا حلف شخص على شخص ألا يفعل هذا الأمر
الشيخ : ألا؟
السائل : ألا يفعل هذا الأمر ولكن المحلوف عليه قد شرع فيه ولا يتمكن من الرجوع هل تنعقد يمين الحالف؟
الشيخ : إذا كان قصده باليمين قبل أن يشرع فيه فلا شيء عليه، لا شيء عليه.
السائل : وإذا قصد؟
الشيخ : وإذا كان عارفًا بذلك وحلف ألا يتمه نعم فإنه يحنث.
السائل : الفعل يحنث جملة واحدة ...
الشيخ : هاه؟
السائل : ...
الشيخ : نعم.
السائل : جملة واحدة لا يمتنع يا شيخ.
الشيخ : إيه قال والله لا تضربوا فلانًا وقد ضربه من قبل.
السائل : لا في أثناء الكلام أو من قبله بقليل بحيث إنه ما يتمكن الفاعل من الرجوع.
الشيخ : ... بين ووقوعها على الرأس.
السائل : لأن الحالف.
الشيخ : المهم دعونا من الأشياء اللي ما تقع.
السائل : هذه وقعت يا شيخ.
الشيخ : وقعت يعني بين أن يقول كذا وتصل يده إلى رأس الرجل هذاك يحلف.
السائل : نعم يقول.
الشيخ : ما أدري والله، على كل حال إذا كان قد مضى فإنه لا شيء عليه، لأن اليمين إنما تكون في المستقبل.
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.
الشيخ : نعم
السائل : أحسن الله إليكم.