لو أكثر رجل على آخر بأمره بالصلاة فحلف ألا يصلي فهل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق به الآمر ؟ وهل يلزم بالكفارة إذا صلى ؟ حفظ
السائل : شيخ لو أكثر رجل على آخر بأمره بالصلاة فحلف ألا يصلي.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني لو أكثر عليه في أمره.
الشيخ : فقال والله.
السائل : والله لا أصلي.
الشيخ : لا أصلي.
السائل : ضيقًا بهذا الذي يأمره.
الشيخ : وأراد لا أدري.
السائل : لا لا هو يريد أنه لا يصلي.
الشيخ : إيه.
السائل : لكنه يعني الذي هيجه على هذا المثل أنه ضاق ذرعًا بآمره.
الشيخ : كيف ما يجوز هذا كيف تحلف أن تعصي ربك من أجل هذا.
السائل : هذا يحدث يا شيخ.
الشيخ : لا غلط غلط.
السائل : لكن ما الحكم؟
الشيخ : الحكم أن يؤدب، يؤدب.
السائل : لكن هل يلزم بالكفارة؟
الشيخ : من.
السائل : هذا.
الشيخ : إذا صلى.
السائل : إيه.
الشيخ : نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة نعم، يالله آدم؟
السائل : الحديث يا شيخ عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان في نيته أن ينشأ الحلف ...
الشيخ : كيف؟
السائل : نية اليمين.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : كنية هذا يا شيخ طلب للقاضي ...
الشيخ : لا ماهو لازم الحديث عام سواء كانت المحاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك عام.
السائل : شيخ إذا أنشأ الحلف من عنده.
الشيخ : هذا الحلف حتى لو كانوا يتكلمون في مجلس وقال والله ما عندي لك شيء فالأمر على نية المستحلف.
الطالب : انتهى.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : إيه.
الشيخ : طيب خالد بن حامد.
الشيخ : نعم.
السائل : هل يرجع في ذلك إلى السبب أنه ضاق بالآمر أم يرجع.
الشيخ : إيش؟
السائل : يعني لو أكثر عليه في أمره.
الشيخ : فقال والله.
السائل : والله لا أصلي.
الشيخ : لا أصلي.
السائل : ضيقًا بهذا الذي يأمره.
الشيخ : وأراد لا أدري.
السائل : لا لا هو يريد أنه لا يصلي.
الشيخ : إيه.
السائل : لكنه يعني الذي هيجه على هذا المثل أنه ضاق ذرعًا بآمره.
الشيخ : كيف ما يجوز هذا كيف تحلف أن تعصي ربك من أجل هذا.
السائل : هذا يحدث يا شيخ.
الشيخ : لا غلط غلط.
السائل : لكن ما الحكم؟
الشيخ : الحكم أن يؤدب، يؤدب.
السائل : لكن هل يلزم بالكفارة؟
الشيخ : من.
السائل : هذا.
الشيخ : إذا صلى.
السائل : إيه.
الشيخ : نعم يلزم بالصلاة وبالكفارة نعم، يالله آدم؟
السائل : الحديث يا شيخ عام سواء طلب منه أن يحلف أو هو كان في نيته أن ينشأ الحلف ...
الشيخ : كيف؟
السائل : نية اليمين.
الشيخ : إيه نعم.
السائل : كنية هذا يا شيخ طلب للقاضي ...
الشيخ : لا ماهو لازم الحديث عام سواء كانت المحاكمة وصار الأمر عند القاضي أو بدون ذلك عام.
السائل : شيخ إذا أنشأ الحلف من عنده.
الشيخ : هذا الحلف حتى لو كانوا يتكلمون في مجلس وقال والله ما عندي لك شيء فالأمر على نية المستحلف.
الطالب : انتهى.
الشيخ : انتهى؟
الطالب : إيه.
الشيخ : طيب خالد بن حامد.