تتمة شرح حديث : ( وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خيرٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ للبخاري ( فائت الذي هو خيرٌ وكفر عن يمينك ) وفي رواية لأبي داود ( فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خيرٌ ) وإسنادها صحيحٌ. حفظ
الشيخ : عثمان بن أبي العاص للنبي عليه الصلاة والسلام: ( يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم ) ولكن يجب على ولي الأمر المسؤول ألا يجيب السائل إذا لم يكن أهلًا مطلقًا سواء في الإمارة أو في الولاية، وكلامنا نحن هنا فيمن طلب الإمارة أو الولاية لا فيمن أعطى الإمارة أو الولاية، لأن من أعطى الولاية أو الإمارة يجب عليه أن يختار من هو أقوم للعمل من غيره، فإن ولى من هو دونه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، إذا ولى أحدًا على أمر وفيه من هو خير منه فهذه خيانة، لكن كلامنا على الطالب فصار طلب الإمارة منهي عنه، طلب الولاية لا بأس به إذا كان أهلًا، وطلب ما بين ذلك وما بين ذلك إذا لم يكن القائم على ذلك أهلًا فلا بأس بسؤاله كقصة من؟ قصة يوسف، لأن يوسف لم يسأل الولاية ولاية السلطة التي هي الإمارة إنما قال: (( اجعلني على خزائن الأرض )) أما الموضوع المناسب للحديث لهذا الباب فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه: ( وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ) إذا حلفت على يمين المراد باليمين هنا ليست اليمين التي ينعقد بها الحلف، ولكن اليمين التي حلف عليها، فالمعنى إذا حلفت على شيء إذا حلفت على شيء، لأن اليمين حقيقة هي صيغة القسم ولا يستقيم الكلام إذا قلت إذا حلفت على قسم، ولكن المعنى إذا حلفت على على شيء ( فرأيت غيرها خيرًا منها ) رأيت رؤية قلبية أو بصرية
الطالب : قلبية.
الشيخ : الظاهر قلبية لأنها أعم ( غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) لا تقول حلفت فلا أفعل، كفّر عن يمينك وائت الذي هو خير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير قال: ( كفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) والواو هنا لا تقتضي إيش لا تستلزم الترتيب وإن كانت تقتضيه، لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزومية، وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة وفي لفظ للبخاري: ( ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) فبدأ هنا بالحنث قبل الكفارة، وفي رواية لأبي داود: ( فكفّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) فبدأ بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريحًا لقوله: ( ثم ائت ) وثم تقتضي الترتيب، وإسناده صحيح وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واسع ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ) والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما يعني قد يرى الإنسان خيرًا في الدين أو خيرًا في الدنيا أو خيرًا فيهما جميعًا، مثال ذلك حلف ألا يصومن غدًا الاثنين ومعلوم أن صوم الاثنين سنة نقول كفّر عن يمينك وصم كفّر عن يمينك وصم، حلف ألا يجب دعوة ابن عمه دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف ألا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموفقين فقال هذا ابن عمك وإجابتك دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته ماذا نقول كفّر عن يمينك واذهب إلى صاحبك كفّر عن يمينك واذهب إلى صاحبك، وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل، إن كان الخير واجبًا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبًا استحب الحنث وفعل الخير، فإذا قال والله لا أصلين اليوم في جماعة، إنسان أحمق كان ابنه يقول يا أبت صل صلْ مع الجماعة خير فضل وأجر، قال عنادًا لك والله لا أصلين اليوم مع الجماعة، نعم حلف على إيش؟ على ترك واجب الخير هنا واجب ولا الذي هو الحنث لو حنث وصلى مع الجماعة صار هذا أمرًا واجبًا عليه، نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفّر، صلّ مع الجماعة وكفّر، واضح؟ طيب فصار الآن إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير إن كان واجبًا إيش؟ وجب الحنث والتكفير، إن كان سنة سنّ الحنث ووجب التكفير، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وجب التكفير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وجب إيه نعم لأن كفارة اليمين واجبة، طيب وإذا كان ليس خيرًا ولا شرًّا شيء مباح، قال والله لا ألبس هذا الثوب قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البسه هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليك قال والله لا ألبسه، فهنا نقول الأولى حفظ اليمين الأول حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفّر فلا بأس، وقد قسّم العلماء رحمهم الله الحنث إلى خمسة أقسام، واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح، عرفتم؟ الأقسام واجب الحنث يعني قطع اليمين والكفارة إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح، متى يكون واجبًا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبًا، مثل مثال ما قلنا قبل قليل إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم فهنا يتوقف على الحنث؟
الطالب : ترك واجب.
الشيخ : لا، فعل واجب إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب فيكون الحنث واجبًا، ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش فعل سنة، ويكون مكروهًا إذا توقف عليه فعل مكروه، مثلًا يقول والله لأكلن الآن بصلًا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول له الحنث هنا؟ مستحب الحنث مستحب يعني معناه ألا يأكل، لكن لو قال والله لأكلن الآن بصلًا قلنا الحنث مكروه، المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث لقول الله تبارك وتعالى: (( واحفظوا أيمانكم )) بقينًا هل يكفّر أولًا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات.
الطالب : المحرم.
الشيخ : كيف؟
الطالب : الحنث المحرم.
الشيخ : نعم الحنث المحرم لو حلف أن يسرق، انتبه للمثال حلف أن يسرق أو ألا يسرق ألا يسرق، فهنا إذا الحنث واجب الحنث واجب الحنث واجب إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث الحنث حرام أن يكون الحنث هنا حرام، قال: والله لا أسرق، هذا حنث محرم فهنا لو سرق صار الحنث حرامًا، طيب ممكن أي طالب علم يأخذ صور كثيرة من هذا، نقول إذا قلنا بأنه يحلف ويكفّر بأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء فقال بعض أهل العلم: كفّر ثم احنث، وقال بعضهم: احنث ثم كفّر بناء على اختلاف الروايات، والصواب أنه لا بأس في هذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفارة، إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حلل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارةً لانتهاكه اليمين دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم )) إيش (( تحلة أيمانكم )) وهو التكفير قبل الحنث، وقال تعالى: (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )) هذا قبل الحنث أو بعده؟ بعد الحنث، فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار إن شئت تفعل ثم كفّر وإن شئت كفّر ثم افعل، فهذا هو القول الراجح أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا.
الطالب : قلبية.
الشيخ : الظاهر قلبية لأنها أعم ( غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) لا تقول حلفت فلا أفعل، كفّر عن يمينك وائت الذي هو خير، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفر عن يمينه وأن يأتي الذي هو خير، وهذا اللفظ بدأ فيه بالتكفير قال: ( كفّر عن يمينك وائت الذي هو خير ) والواو هنا لا تقتضي إيش لا تستلزم الترتيب وإن كانت تقتضيه، لأن أصل دلالة الواو على الترتيب ليست لزومية، وإنما تدل على الترتيب بحسب الأدلة وفي لفظ للبخاري: ( ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك ) فبدأ هنا بالحنث قبل الكفارة، وفي رواية لأبي داود: ( فكفّر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير ) فبدأ بالتكفير قبل الحنث على وجه مرتب صريحًا لقوله: ( ثم ائت ) وثم تقتضي الترتيب، وإسناده صحيح وهذه الألفاظ المختلفة قد نرجح بعضها على بعض، وقد نقول إنها تدل على أن الأمر واسع ( إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها ) والخيرية هنا هل هي خيرية الدين أو خيرية الدنيا أو كلاهما؟ كلاهما يعني قد يرى الإنسان خيرًا في الدين أو خيرًا في الدنيا أو خيرًا فيهما جميعًا، مثال ذلك حلف ألا يصومن غدًا الاثنين ومعلوم أن صوم الاثنين سنة نقول كفّر عن يمينك وصم كفّر عن يمينك وصم، حلف ألا يجب دعوة ابن عمه دعاه ابن عمه لوليمة عرس أو غيرها فحلف ألا يجيب دعوته، فأشار عليه بعض الموفقين فقال هذا ابن عمك وإجابتك دعوته من صلة الرحم وامتناعك من القطيعة، فرأى أن الخير في إجابته ماذا نقول كفّر عن يمينك واذهب إلى صاحبك كفّر عن يمينك واذهب إلى صاحبك، وهل التكفير والإتيان هنا واجب؟ نقول في هذا تفصيل، إن كان الخير واجبًا وجب الحنث وفعل الخير، وإن كان مستحبًا استحب الحنث وفعل الخير، فإذا قال والله لا أصلين اليوم في جماعة، إنسان أحمق كان ابنه يقول يا أبت صل صلْ مع الجماعة خير فضل وأجر، قال عنادًا لك والله لا أصلين اليوم مع الجماعة، نعم حلف على إيش؟ على ترك واجب الخير هنا واجب ولا الذي هو الحنث لو حنث وصلى مع الجماعة صار هذا أمرًا واجبًا عليه، نقول يجب عليك الآن أن تحنث وأن تكفّر، صلّ مع الجماعة وكفّر، واضح؟ طيب فصار الآن إتيان الذي هو خير والتكفير حسب هذا الخير إن كان واجبًا إيش؟ وجب الحنث والتكفير، إن كان سنة سنّ الحنث ووجب التكفير، كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وجب التكفير؟
الطالب : نعم.
الشيخ : وجب إيه نعم لأن كفارة اليمين واجبة، طيب وإذا كان ليس خيرًا ولا شرًّا شيء مباح، قال والله لا ألبس هذا الثوب قال والله لا ألبس هذا الثوب، فقال له بعض الحاضرين البسه هذا الثوب أجمل من الثوب اللي عليك قال والله لا ألبسه، فهنا نقول الأولى حفظ اليمين الأول حفظ اليمين، لكن لو فعل ولبس الثوب وكفّر فلا بأس، وقد قسّم العلماء رحمهم الله الحنث إلى خمسة أقسام، واجب وحرام وسنة ومكروه ومباح، عرفتم؟ الأقسام واجب الحنث يعني قطع اليمين والكفارة إما واجب أو سنة أو حرام أو مكروه أو مباح، متى يكون واجبًا؟ إذا توقف على الحنث فعل واجب أو ترك محرم صار الحنث واجبًا، مثل مثال ما قلنا قبل قليل إذا قال والله لا أصلي مع الجماعة اليوم فهنا يتوقف على الحنث؟
الطالب : ترك واجب.
الشيخ : لا، فعل واجب إذا حنث يعني قطع يمينه وصلى هذا فعل واجب فيكون الحنث واجبًا، ويكون سنة الحنث إذا توقف عليه فعل إيش فعل سنة، ويكون مكروهًا إذا توقف عليه فعل مكروه، مثلًا يقول والله لأكلن الآن بصلًا، البصل أكله مكروه عند قرب الجماعة، ماذا نقول له الحنث هنا؟ مستحب الحنث مستحب يعني معناه ألا يأكل، لكن لو قال والله لأكلن الآن بصلًا قلنا الحنث مكروه، المباح كما ذكرنا في مسألة الثوب، ولكن العلماء يقولون في قسم المباح حفظ اليمين أولى من الحنث لقول الله تبارك وتعالى: (( واحفظوا أيمانكم )) بقينًا هل يكفّر أولًا ثم يحنث أو يحنث ثم يكفر؟ اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف الروايات.
الطالب : المحرم.
الشيخ : كيف؟
الطالب : الحنث المحرم.
الشيخ : نعم الحنث المحرم لو حلف أن يسرق، انتبه للمثال حلف أن يسرق أو ألا يسرق ألا يسرق، فهنا إذا الحنث واجب الحنث واجب الحنث واجب إذا قال والله لا أسرق فسرق هذا الحنث الحنث حرام أن يكون الحنث هنا حرام، قال: والله لا أسرق، هذا حنث محرم فهنا لو سرق صار الحنث حرامًا، طيب ممكن أي طالب علم يأخذ صور كثيرة من هذا، نقول إذا قلنا بأنه يحلف ويكفّر بأيهما يبدأ؟ اختلف العلماء فقال بعض أهل العلم: كفّر ثم احنث، وقال بعضهم: احنث ثم كفّر بناء على اختلاف الروايات، والصواب أنه لا بأس في هذا ولا هذا، ولكن إذا كان التكفير قبل الحنث فإنه يسمى تحلة، وإن كان بعده فإنه يسمى كفارة، إذا كان التكفير قبل الحنث يسمى تحلة لأنه حلل اليمين، وإذا كان بعده سمي كفارة، كفارةً لانتهاكه اليمين دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: (( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم )) إيش (( تحلة أيمانكم )) وهو التكفير قبل الحنث، وقال تعالى: (( ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين )) هذا قبل الحنث أو بعده؟ بعد الحنث، فالصواب أن الإنسان إذا حلف على شيء وأراد أن يحنث نقول له أنت بالخيار إن شئت تفعل ثم كفّر وإن شئت كفّر ثم افعل، فهذا هو القول الراجح أنه لا يتعين لا هذا ولا هذا.