الكلام على أقسام النذر. حفظ
الشيخ : فنقول النذر هو إلزام المكلف نفسه شيئًا سواء طاعة أو غير طاعة، إلزام المكلف وعلم من قول العلماء المكلف أنه لا يلزم من لم يبلغ وأن من لم يبلغ لو نذر لم نلزمه بنذره، لماذا؟ لأنه ليس أهلًا للوجوب، ليس أهلًا للوجوب كل العبادات عليه غير واجبة إلا الزكاة، لأنها حق مالي والنفقات أيضًا لأنها حق للمخلوق، فإلزام المكلف نفسه شيئًا لا نقول طاعة لأن النذر قد يكون طاعة وقد يكون غير طاعة، وقد قسم أهل العلم رحمهم الله النذر إلى خمسة أقسام، نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، ونذر لم يسم، أقسام خمسة، نذر طاعة، ونذر معصية، ونذر مباح، ونذر يمين، والخامس: نذر لم يسم، هذه أقسام النذر ولكل قسم منها حكم، نعم لكل منها حكم أولًا: نذر الطاعة بأن يقول: لله علي نذر أن أصوم يوم الاثنين غدًا، هذا نذر طاعة لأن الصوم من العبادة وتخصيصه بيوم الاثنين عبادة أخرى فيلزمه أن يصوم متى؟ يوم الاثنين، ونذر الطاعة تارة يكون معلقًا بشرط وتارة يكون مطلقًا، المعلق بشرط مثل ما حكى الله عن المنافقين: (( منهم من عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين * فلما أتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون )) ويقع هذا كثيرًا، كثيرٌ من الناس إذا أيس من مريضه قال: لله علي نذر إن شفى الله مريضي لأتصدقن بألف ريال أو لأصومن شهرًا أو لأصلين عشرين ركعة مثلًا هذا نذر معلق ولا غير معلق؟ معلّق متى وجد الشرط لزم المشروط، إذن يجب الوفاء بنذر الطاعة سواء كان معلقًا أو مطلقًا يعني غير معلّق، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) ولم يذكر سوى الطاعة ولابد من ذلك، ولو خالف الإنسان فلم يطع الله لكان على خطر عظيم، والخطر العظيم هو قوله تعالى: (( فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون )) وهذا خطر عظيم نفاق إلى الموت نسأل الله العافية، لأنهم أخلفوا أخلفوا الله ما وعدوه وكذبوا فقالوا لنصدقن ولنكونن من الصالحين ولم يحصل شيء من ذلك، الثاني: ضد ذلك نذر المعصية مثل أن يقول: لله علي نذر لأشربن الخمر، لله علي نذر لأشربن الخمر، هذا نذر معصية حرام فلا يجوز الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يعصي الله فلا يعصه ) طيب ولأن الوفاء به مضادة لله عز وجل ومحادة له، كيف ينهاك الله عنه وأنت تتقرّب إليه بفعله هذا مستحيل عقلًا، ولكن هل يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب، الثالث: نذر المباح مثل أن يقول: لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم هذا نذر مباح، فما حكمه؟ قال العلماء: يخيّر بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبسه ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه.