تتمة شرح أقسام النذر. حفظ
الشيخ : يلزمه كفارة يمين؟ في هذا خلاف بين العلماء، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه في شرح الحديث الآتي في الكتاب، الثالث: نذر المباح مثل أن يقول: لله علي نذر لألبسن هذا الثوب الليلة، هذا مباح لأنه إن شاء لبسه وإن شاء لم يلبسه، إن لبسه لم يأثم وإن ترك لبسه لم يأثم هذا نذر مباح، فما حكمه؟ قال العلماء: يخيّر بين فعله وكفارة اليمين، يعني إن شاء فعله ولبس الثوب الذي نذر أن يلبسه هذه الليلة، وإن شاء لم يلبسه ولكن عليه كفارة يمين، لأن هذا النذر في حكم اليمين إذ أنه إنما نذر لإلزام نفسه كالحالف فيلزمه كفارة يمين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة في النذر الذي لم يسم فالمسمى الذي خولف من باب أولى، الرابع: نذر اليمين يعني النذر الذي قصد به معنى اليمين، مثل أن يقول: إن كلمت فلانًا فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين، إن كلمت فلانًا فلله عليّ نذر أن أصوم شهرين هذا بمنزلة قوله: والله لا أكلّم فلانًا، لأن هذا الناذر ليس له قصد بأن يتعبد لله بصيام شهرين، لكن قصده أن يلزم نفسه بأن لا يكلم فلانًا ورأى أن صيام الشهرين ثقيل على النفس فربط نذره بذلك، هذا قال العلماء يخيّر بين كفارة اليمين وبين فعل المنذور وهذا غير القِسم الذي قبله، القِسم الذي قبله نذر أن يفعل شيء وهذا نذر نذرًا معلّقًا على فعل شيء فهو نذر يمين، فيقال لهذا الناذر: أنت الآن بالخيار إن شئت كلّم زيدًا إذا كلمت زيدًا فإن شئت كفّر كفارة يمين وإن شئت صم شهرين كما نذرت، وهذا يسميه العلماء نذر اللجاج والغضب، لأن الذي يحمل عليه غالبًا هو الغضب والملاجّة، الخامس: النذر الذي لم يسم بأن يقول: لله عليّ نذر فقط ولا يتكلم بشيء، فهذا حكمه حكم اليمين يعني أنه تلزمه كفارة يمين كما جاءت به السنة هذه أقسام النذر، أما حكم النذر