بيان حكم النذر وهل هو حرام أو مكروه ؟ حفظ
الشيخ : صاحب أصول الكلام ذهب إلى تحريم النذر والصحيح أنه ذهب إلى تحريم النذر ابن مالك فقط دون سائر النذور التي تكون في الطاعة كما دل على سياق كلامه من شرحه للحديث وهذا نصه، قال رحمه الله: قلت والقول بتحريم النذر هو الذي دل عليه الحديث ويزيده تأكيدًا تعليله بأنه لا يأتي بخير فإنه يصير إخراج المال به من باب إضاعة المال، وإضاعة المال محرمة فيحرم النذر بالمال كماهو ظاهر قوله: ( وإنما يستخرج به من البخيل ) وأما النذر بالصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة ونحوها من الطاعات فلا تدخل في النهي، ويدل له ما أخرجه الطبراني بإسناد صحيح عن قتادة في قوله تعالى: (( يوفون بالنذر )) قال: كانوا يلزمون طاعات من الصلاة والصيام ووسائر ما افترض الله عليهم وهو وإن كان أثرًا فهو يقويه ما ذكر في سبب نزول الآية، وش سبب نزول الآية؟
السائل : ...
الشيخ : هاه؟
السائل : حديث قتادة.
الشيخ : إيه يقول ويقويه ما ذكر في سبب نزول الآية، وش سبب النزول؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام علل النهي عن النذر بعلّتين فمرة قال: ( إنما يستخرج به من البخيل ) ومرة قال: ( إنه لا يرد قضاء ) وهذا يدل على أن النذر المعلق اللي إن شفى الله مريضي أو ما أشبه ذلك هو المنهي عنه، لأنه لا يرد قضاء لا يجلب خيرًا ولا يدفع شرًّا، والقاعدة تقتضي أن القول بالتحريم قوي سواء بالمال أو بغيره، لكن الجزم بالتحريم الإنسان لا يكاد يجزم به.
السائل : المطلق يا شيخ؟
الشيخ : مطلقًا.