وعن عمر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً في المسجد الحرام؟ قال: ( فأوف بنذرك ) متفقٌ عليه، وزاد البخاري في روايةٍ ( فاعتكف ليلةً ). حفظ
الشيخ : وعن عمر رضي الله عنه قال: ( قلت: يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال: أوف بنذرك ) متفق عليه وزاد البخاري في رواية: ( فاعتكف ليلة ) " إني نذرت أن أعتكف الاعتكاف قال العلماء بالأصل هو لزوم الشيء ومنه قول إبراهيم لقومه: (( ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون )) أي: ملازمون عليها " وفي الشرع لزوم مسجد لطاعة الله عز وجل، فلو لزم المسجد لغير الطاعة إما لكونه لا مبيت له ولا أهل له أو ما أشبه ذلك فليس بمعتكف، ولو لزم غير المسجد لطاعة الله فإنه ليس بمعتكف لقوله تعالى: (( وأنتم عاكفون في المساجد )) وعمر رضي الله عنه نذر في الجاهلية قبل أن يسلم أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة أو يومًا كما في اختلاف الروايات، ويطلق اليوم والليلة بعضهما على بعض، والظاهر والله أعلم أنه نذر أن يعتكف يومًا وليلة.