بعض الناس يكون رجل أعمال ويرسل أناسا للبحث عن العمال وهلاؤء يطلبون على العمال الجدد مبالغا مقبل الدخول في هذا العمل ؟ وهل يجوز لهم أن يدفعوا له ؟ حفظ
السائل : مثلًا بعض الناس يكون رجل أعمال ويصبح يعني ذا جاه كبير ويحتاج مثلًا إلى عمال يعني بأن يخرج إلى البر وكذا يأخذ ... لم يعد من المناسب أن يذهب هو بنفسه، فيبحث مثلًا أو يرسل يعني بعض الجلوس عنده أو الوجهاء عنده أن يبحثوا له عن عمال يعني يصنعون كذا ويصنعون كذا، هؤلاء المرسلون يعرفون أماكن العمال يذهبون إليهم ويقولون لا نكتبكم يعني تذهبون للعمل إلا إذا كان كل واحد منكم يعطينا مثلًا يعني مئة ريال أو مئتين ريال أو أكثر، وبعض العمال يكون متعطل كثير فيكون شبه شديد الحاجة إن لم يكن مضطر لهذا العمل، فهل في هذه الحالة لهم أن يدفعوا لهذا إن كان الذي يكلمهم ما يريد؟
الشيخ : فهمتم سؤاله؟
الطالب : إيه نعم نعم.
الشيخ : إذا كان هذا الذي أرسله ذو جاه قد أخذ عوضًا من الذي أرسله فلا يحل له أن يأخذ من العمال شيئًا.
السائل : ... للعمال بس أما هذا الرجل باين عليه إنه ما يهمه في الأمر هذا.
الشيخ : مين المرسل؟
السائل : المرسَل ما يهمه ... أما المرسِل فلا يدري.
الشيخ : لا لا نحن نتكلم عن المرسَل.
السائل : ماهو المرسَل نحن نتكلم عن المرسَل.
الشيخ : المرسَل لا يحل له أن يأخذ ما دام المرسِل قد جعل له عوضًا يعني قال اذهب اجلب لي عمالًا وأعطاه عوضًا على ذهابه لا يجوز أن يأخذ من العمال شيئًا، لأنه يكون يكذب من وجهين أما إذا كان متبرعًا فربما يقال إنه لا بأس، وحينئذ قد نمنعه وإن كان لا بأس فيه بالأصل لأننا لو أجزنا ذلك لكان هذا الرسول لا يختار من العمال إلا من هو أكثر دفعًا ويفوته أنه يجب عليه أن يختار من هو أفضل عملًا إيه نعم.
السائل : ولكن السؤال حفظك الله للعمال ... أجر المرسَل من أجر العمال في السؤال.
الشيخ : يعني معناه إن العامل هل يجوز له أن يدفع إذا اضطر إلى ذلك.
السائل : إيه نعم.
الشيخ : لا بأس العامل لا بأس، انتهى الوقت أوله.
السائل : ماذا؟ انتهى انتهى.
القارئ : رواه أبو داود وصححه الحاكم، باب الشهادات عن زيد بن خالد الزهيري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ألا أخبركم بخير الشهداء هو الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها ) رواه مسلم، وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن ) متفق عليه.
الشيخ : يكفي.