مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : من أين تؤخذ؟
الطالب : حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
الشيخ : هاه؟
الطالب : أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ( ترى الشمس ) قال نعم فقال ( على مثلها تشهد ).
الشيخ : طيب ونريد حديث أصح منه؟
الطالب : ما يحضرني.
الشيخ : نبي حديث أصح منه؟
الطالب : ما أحفظه الآن.
الشيخ : ما تحفظه.
الطالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم عدّ الكبائر فقال وكان متكئًا فجلس فهذا يدل على أهمية ...
الشيخ : وكررها يعني؟
الطالب : كررها.
الشيخ : إيه نريد أيضًا غيرك.
الطالب : ... تخبرني أفلا أخبركم.
الشيخ : فلا أخبركم.
الطالب : أفلا ...
الشيخ : للتنبيه يعني، طيب هل يمكن أن يقاس على هذا تغيير الصوت والنبرة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم يعد مثلًا يرفع صوته إذا وصل إلى ما يحتاج إلى التنبيه نعم وش تقولون؟ نعم بماذا لأنها قاعدة مهمة وهي؟
الطالب : ...
الشيخ : لا قاعدة مهمة يحصل فيها ثواب وغيره.
الطالب : الانتقال.
الشيخ : الوسائل؟
الطالب : لها أحكام المقاصد.
الشيخ : إيه نعم الوسائل لها أحكام المقاصد، بمعنى أن الوسائل لا تتعين بشيء معين كل ما كان وسيلة إلى شيء مقصود لكنه ليست حراما فإنه لا ينهى عنه.
طيب كيف نجمع بين حديث عمرن بن حصين وحديث زيد بن خالد الجهني؟
الطالب : شيخ أنه هناك غير ... في الجمع منها أن يحكم حديث زيد بن خالد الجهني على ما كان في حق الله تعالى.
الشيخ : على ما كان؟
الطالب : في حق الله.
الشيخ : طيب.
الطالب : والحديث الآخر على ... بخصوص العبادة حديث عمران بن حصين.
الشيخ : طيب.
الطالب : والمسألة الأخرى أن يحمل الأول على إذا كان المدعي ... أو يخبره أو ... ألا يخبره والجمع الثالث ... أول هذا إنما ذكر لبيان ...
الشيخ : طيب سمعتم الثلاثة أوجه، الوجه الأول: أن حديث زيد بن خالد فيما كان من حق الله وهذا يعني أنه بالحسبة فقط وحديث عمران فيما كان من حقوق الآدميين، والثاني: أن الأول فيما إذا لم يكن عند المشهود له علم فيشهد هذا قبل أن يستشهد، والثالث: وأما الثاني فيما إذا كان المشهود له عنده علم والوجه الثالث أن الأول كناية عن المبالغة في إيجابة الشهادة إذا دعي إليها نعم.
طيب هل السِّمَن مذموم؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : هاه؟
الطالب : إن كان الحامل عليه هو ... والمطاعم فهو مذموم أما إن كان يحصل إطلاقًا فليس مذمومًا.
الشيخ : إيه سمعتم كلامه يقول إذا كان بسبب الشره وكثرة الأكل وتنويعه وليس للإنسان هم إلا بطنه فإنه مذموم، أما إذا كان من عند الله فليس بمذموم لأنه لا طاقة للإنسان به طيب.
لماذا لا تجوز شهادة البدوي على صاحب القرية؟ أنت يحيى لأنك قرأته أيضًاز
الطالب : شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : ... يعني إذا كان بين البادية وبين القرى بينهم مشاكل ...
الشيخ : طيب لأن الغالب.
يعني طيب وهل تجوز شهادة القروي على البدوي؟
الطالب : نعم.
الشيخ : لماذا هل هذا عدل؟
الطالب : لأن الرسول قاله.
الشيخ : سمعا وطاعة لكلام الرسول، لكن نريد تعليل الذي يزيدنا طمأنينة.
الطالب : شيخ شيخ؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : شيخ من ... مخالفة يعني.
الشيخ : طيب ما هو مخالفة أيضًا بوصف ليس هذا لقبًا حتى نقول.
الطالب : يا شيخ معروف أن البدوي هو الذي يحمل على صاحب القرية أما صاحب القرية فلا يحمل على البدوي هذا المتعارف عليه.
الشيخ : طيب.
الطالب : يجوز إذا ما كان أن ... الحقد ...
الشيخ : لا دعنا من هذا حتى يعني مسألة التهمة لو كان قرويًّا على قروي أو بدويًّا على بدوي.
الطالب : شيخ.
الشيخ : محمد.
الطالب : الغالب يا شيخ أن أهل الحاضرة أصدق ...
الشيخ : نعم وأقرب إلى الإيمان بالله والخوف منه كما قال تعالى: (( الأعراب أشد كفرًا ونفاقًا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله )) طيب هذا هو السبب لكن مع ذلك ذكرنا أن المدار كله على التهمة، فإذا انتفت التهمة في بدوي على قروي قبلت وإذا وجدت التهمة في قروي على بدوي ردت.
طيب في حديث أبي بكرة المؤلف رحمه الله اقتصر اقتصارًا غير مرضي اقتصر اقتصارًا غير مرضي في كونه حذف بعض الحديث الذي لا علاقة له بالشهادة وهذا لا يعد تقصيرًا لكنه حذف مما يتعلق بالشهادة أمرًا مهما فيعتبر هذا تقصيرًا منه عفا الله عنه ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : حكمه على ( ألا وشهادة الزور ).
الشيخ : وأيضًا؟
الطالب : ... قال: ( ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ).
الشيخ : لا هذه الشرك والعقوق، لكن غيره يعني هل هو لم يعظم شهادة الزور إلا بكونه متكئًا فجلس.
الطالب : لا كرر.
الشيخ : هذا التكرار، التكرار الطويل الذي قالوا ليته سكت عليه الصلاة والسلام وهذا أمر ينبغي أن يذكر لأنه مهم جدًّا، فحذف المؤلف رحمه الله إياه اختصارًا فيه إخلال بالمقصود، فنسأل الله أن يعفو عنه.
طيب حديث ابن عباس في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( هل ترى الشمس ) ضعيف وقد خطّأ المؤلف رحه الله الحاكم حيث صححه، علي؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، طه هل هو ضعيف سندًا وصحيح متنًا؟
الطالب : نعم هو سنده ضعيف لكن الحكم المأخوذ منه صحيح يا شيخ.
الشيخ : نعم الحكم المأخوذ منه وهو أن الإنسان لا يشهد إلا على شيء تيقنه كما يرى الشمس، طيب ما هو الدليل على أن هذا الحكم صحيح؟
الطالب : قول الله تعالى: (( ولا تقف ما ليس لك به علم )).
الشيخ : إيه.
الطالب : والذي يسهل بالظن يقف ما ليس له به علم.
الشيخ : وقوله: (( إلا من شهد بالحق )).
الطالب : وقوله: (( إلا من شهد بالحق وهم يعلمون )).
الشيخ : نعم فهذا هو الذي يقبل، طيب دائمًا نتعرض وغيرنا بقولنا إنه ضعيف سندًا صحيح متنًا فهل يعني ذلك أنه يصح أن نعزو هذا المتن إلى الرسول؟
الطالب : لا، لا يصح عزو المتن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام
الشيخ : حتى وإن صح معنى؟
الطالب : لا ... لكن ينسب ... معنى.
الشيخ : يعني يقال هذا نحن الآن لا نقول إن الرسول قال للرجل هذا حتى وإن كان معناه صحيحًا، ولكن نقول هذا المعنى تشهد له الأدلة أما أن ننسبه إلى الرسول ولو كان المتن صحيحًا فلا يجوز، لأن هذا من الكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام.
طيب ذكرنا أن الشهادة قسمها العلماء إلى أقسام، الأول؟
الطالب : ما ذاكرت.
الشيخ : سامي طيب الأول؟
الطالب : ما يشترط فيه أربعة.
الشيخ : ما هم؟
الطالب : الزنا واللواط والإقرار بها.
الشيخ : طيب الثاني؟
الطالب : ... وهو كالذي ... صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : وأن يدعي الإنسان فقرًا بعد أن كان معروفًا بالغنى طيب ليأخذ من الصدقة، طيب دليله يا رشاد ما دليله؟
الطالب : الذي ادعى الفقر؟
الشيخ : إيه نعم الذي ادعى الفقر ليأخذ من الصدقة بعد أن كان معروفًا بغناه، لابد من ثلاث شهود دليله؟
الطالب : ...
الشيخ : إيه طيب صالح؟
الطالب : ... أن رسول صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة ذي الحجا.
الشيخ : أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله من الصدقة فقال له إن الصدقة لا تحل.
الطالب : لغني إلا لغني إلا لثلاثة ...
الشيخ : إيه نعم منها؟
الطالب : رجل أصابته جائحة في أحد ماله فلا تحل له حتى يقوم ثلاثة ذو الحجا.
الشيخ : حتى يشهد ثلاث من ذوي الحجا من قومه أن فلانًا أصابته جائحة طيب، نعم؟
الطالب : ما يشهد به رجلان وهو.
الشيخ : اصبر اصبر.
الطالب : ما يشهد به رجلان.
الشيخ : ما يقبل فيه الرجلان فقط ولا مدخل للنساء فيه ما هو؟
الطالب : كالحقوق المالية والقصاص والقتل وغيره.
الشيخ : إيه الحدود غير الزنا واللواط وكذلك الحقوق غير المالية مثل مثل مثّل؟
الطالب : الحقوق غير المالية.
الشيخ : إيه.
الطالب : مثل الشهادة على ...
الشيخ : لا يا أخي الآن نحن في مرتبة ما لا يقبل فيه إلا رجلان أنت ذكرتها يا أخي.
الطالب : مثل القصاص.
الشيخ : طيب الجنايات على النفس كلها سواء أوجبت القصاص أوجبت الدية أو غيره طيب هذه لابد يأتيها من؟
الطالب : من رجلين.
الشيخ : من رجلين طيب.
الطالب : ما يشترط فيه رجل وامرأتان أو رجل أو رجلين.
الشيخ : أو رجل أو رجلين هاه؟
الطالب : ما يشترط فيه رجلين أو رجلان أو رجل وامرأتان.
الشيخ : يعني ما فيه خلاف إلا بس بالإعراب فقط.
الطالب : ما يشترط فيه رجلان أو رجل وامرأتان.
الشيخ : وامرأتان طيب أو رجل؟
الطالب : لا لا أخطأت.
الشيخ : لا أو رجل ويمين المدعي.
الطالب : لا هذا يختلف يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : يختلف.
الشيخ : طيب أعد أعد ما لا يقبل فيه إلا رجلان.
الطالب : ما يشترط فيه رجل.
الشيخ : يعني ما لا يقبل فيه إلا رجلان، هاه أو؟
الطالب : أو رجل وامرأتان.
الشيخ : أو رجل وامرأتان وش بعد؟
الطالب : أو غيرهم لكنني ...
الشيخ : خالد؟
الطالب : أو رجل ويمين المدعي.
الشيخ : أو رجل ويمين المدعي ما هو هذا؟
الطالب : في حق الأموال وما يقصد به الأموال.
الشيخ : في الأموال وما يقصد به المال طيب تمام.
ما هو الدليل على أنه يقر فيه رجلان أو رجل وامرأتان خالد؟
الطالب : قوله تعالى: (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء )).
الشيخ : طيب وما هو الدليل على شاهدي ويمين؟
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم: ( قضى بشاهد ويمين ).
الشيخ : حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ( قضى بشاهد ويمين ) طيب.
هذا الحديث يا عقيل أنكره بعض العلماء وقال إنه مخالف للقرآن القرآن ليس فيه إلا رجلان ورجل وامرأتان فهذا الحديث غير مقبول، ماذا تقول؟ لا تقلّب الصفحات أجب أجب بالنفي أو بالإثبات أو بلا أعلم ما في مانع.
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : لا تعلم طيب، نعم؟
الطالب : شيخ حديث الأخ ظاهره مخالف للقرآن ولكن ... بعض العلماء بالقياس.
الشيخ : كيف ما هو بصحيح ليس هذا هو الجواب يالله عبد الله؟
الطالب : نقول هذا الحديث فيه زيادة على ما في القرآن وليس مخالفًا لما في القرآن، وقد وردت في السنة أحكام يعني ليس منصوصًا عليها في القرآن وهذه مثلها.
الشيخ : وجهكم صحيح هذا كلام جيد لا شك وأن السنة قد يكون فيها زيادة على مافي القرآن، لكن الله قال: (( استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )) ولو كان هناك رجل ويمين لذكرها الله لأن الجملة الشرطية معناه إنه يتعين فيها ما ذكر.
الطالب : لكن هذا ثبت في السنة وما ...
الشيخ : هم يقولون ما ثبت.
الطالب : ليش ما ثبت ما أخرجه مسلم؟
الشيخ : إيه وهو مسلم ما يخرج شيء شاذ؟
الطالب : هاه؟
الشيخ : يمكن يخرج شيء شاذ.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : أحمد؟
الطالب : لا ... رجلين وأما الحديث في الأداء.
الشيخ : أحسنت هذا الجواب هذا الجواب جيد وهو أن يقال إن الله تعالى أمرنا أن نستشهد رجلين فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان لأن هذا أكمل بحيث لا يحوج المدعي إلى يمين، لأن عنده شاهدين أو شاهدا أو امرأتين، نعم؟
الطالب : الوجه الآخر أن نقول أن هذا موافق للقواعد العامة.
الشيخ : نعم.
الطالب : أن الشاهد واحد لا يقوى على إثبات الحق ولكنه يقوي جانب المدعي فأكد باليمين واليمين لا تكون في جانب المدعى عليه إنما تكون في جانب أقوى المتداعيين ...
الشيخ : أحسنت، أيضًا هذا نقول هو مخالف ... فهمنا الآن أنه غير مخالف للقرآن، لأن القرآن مما هو في الابتداء وهذا في الأداء، وأما الأصول فهو غير مخالف، لأن هذا المدعي لما أتى بشاهد قوي جانبه فيرجح بإيش؟ باليمين، واليمين إنما تكون في أقوى المتداعيين جانبًا لا في جانب المدعى عليه دائمًا، سليم؟
الطالب : نعم أقول يا شيخ هو موافق للسنة وموافق للقرآن، لأن الله سبحانه وتعالى: (( فما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).
الشيخ : أحسنت صحيح، وهذا هو معنى جواب الأخ عبد الله عوض، طيب بقي علينا يا لله يا سمير؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : رجل وامرأة.
الشيخ : رجل وامرأة.
الطالب : أو امرأة.
الشيخ : رجل أو امرأة طيب.
الطالب : مثل ما لا يطلع عليه إلا النساء مثلًا الرضاعة.
الشيخ : ما لا يطلع عليه النساء مثل الرضاعة يعني لو شهدت امرأة بأن فلانا رضع من فلانة تقبل امرأة.
طيب لو أنكرت المرضعة قالت أن فلانة أشهد أنها أرضعت هذا الرجل خمس رضعات وأنكرت المرضعة ما تقول؟
الطالب : ...
الشيخ : اجزم اجزم.
الطالب : اليمين.
الشيخ : وش اليمين؟ ما فيها أيمان هذه ألست تقول إن المرأة الواحدة تقبل شهادتها بالرضاع ويثبت، طيب هات يعني شهدت بأن فلانة أرضعت هذا الرجل خمس رضعات بالتأكيد فقالت المرضعة ما أرضعته.
الطالب : لا تقبل ...
الشيخ : من يعني شهادة المرأة فيه ما تقبل.
الطالب : لالتقاء.
الشيخ : يعني المرضعة إنكارها لا يقبل لماذا؟
الطالب : لأن شهادة المرأة معتبرة.
الشيخ : إيه.
الطالب : وتقبل
الشيخ : طيب نشوف عبيد الله؟
الطالب : القيد الأصل.
الشيخ : وهو؟
الطالب : عدم الرضاعة.
الشيخ : عدم الرضاعة.
الطالب : يقبل قول الشاهد.
الشيخ : نقبل قول الشاهد.
الطالب : نعم لأنه مثبت ومقدم على النافي ولأنها أيضًا قد تنسى المرضعة.
الشيخ : نعم هذا هو يا أمين تقبل شهادة الشاهد ولو أنكرت المرضعة لأنها مثبتة وتلك نافية هذا من وجه، وجه آخر أن المرضعة لا شك يطرؤ عليها النسيان وهذه مثبتة، نعم؟
الطالب : شيخ حديث عقبة بن عامر.
الشيخ : نعم.
الطالب : قوله صلى الله عليه وسلم: ( كيف وقد قيل ).
الشيخ : نعم.
الطالب : ألا يدعم أن الأصل قول المرضعة؟
الشيخ : إيه نعم بس حديث عقبة ما فيه أنها أنكرت.
الطالب : بس يا شيخ نعرف أن الحق عن طريق المرضعة.
الشيخ : إيه لكن مافي إنكار كلامنا على الإنكار.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم نعم باقي.
الطالب : ... اليمين المجردة عن القرائن.
الشيخ : يمين مجردة.
الطالب : نعم عن قرائن.
الشيخ : يمين مجردة لكن بالقرائن طيب مثل؟
الطالب : القسامة.
الشيخ : القسامة، أتدري ما القسامة؟ ما هي؟
الطالب : أن تدعي على قبيلة أخرى بأنه قتل فيها شخص وكان من ... فيقوم خمسين ...
الشيخ : عندك فيها دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ...
الشيخ : عبد الله؟
الطالب : عبد الله.
الشيخ : فهد.
الطالب : عبدالله بن فهد.
الشيخ : إيه.
الطالب : فأتى ... والله قتلتموه قالوا ما قتلناه فالنبي صلى الله عليه وسلم ... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ...
الشيخ : لا قالوا نحلف ولم نره.
الطالب : نحلف ولم نره.
الشيخ : نعم.
الطالب : فقال النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : ( تبرئكم يهود ).
الطالب : تبرئكم يهود.
الشيخ : ( بخمسين رجل منكم ) فقالوا؟
الطالب : فقالوا ...
الشيخ : يعني فلا نقبل كلامك طيب أحسنت، فهمتم هذه؟ هذه القسامة تكون بين قبيلتين عداوة فيقتل واحد من القبيلتين من إحدى القبيلتين فتدعي القبيلة التي قتل منها المقتول أن القبيلة الأخرى قتلته وتنكر يقال للمدعين احلفوا خمسين يمينًا بأن فلانًا قتل صاحبكم، عرفتم؟ أجيبوا؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : طيب إذا حلفوا استحقوا القتل أن يقتل المحلوف عليه وإن أبوا ترد اليمين إلى المدعى عليهم ويحلفون خمسين يمينًا أنهم ما قتلوا، وحينئذ يبرئون لكن هنا إشكال، كيف يقال للقبيلة المدعية احلفوا مع أنهم لم يروا ولم يشهدوا والحلف ليس بالسهل؟ أجاب العلماء عن ذلك بأنه يجوز للإنسان أن يحلف على غلبة الظن، كما حلف الرجل الذي قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني وأقره الرسول عليه الصلاة والسلام، طيب تكرار الأيمان ولم يكتف بيمين واحد لعظم الأمر المدعى وهو القتل فلا يستباح بيمين واحدة كونها خمسين هذا محل توقف لا نعلم لماذا خصت بخمسين، أما المدعى عليهم إذا لم يحلف المدعون فإنهم لابد أن يدفعوا هذه الدعوى بكم بخمسين يمينًا فإن مثلو قضي عليهم هذه ثبت فيها الحق باليمين المجردة بدون شهادة، طيب القذف أيوب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : بماذا يثبت؟
الطالب : شيخ ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت، نعم؟
الطالب : يثبت بأربعة شهداء.
الشيخ : أربعة شهداء يثبت القذف بأربعة شهداء، الدليل؟
الطالب : شيخ؟
الشيخ : توافقون على حكمه؟
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : لا، لا نوافقه القذف لابد من أربعة شهود.
الطالب : رجلين.
الشيخ : يكفي فيه رجلان صح.
الطالب : نعم.
الشيخ : وأما ما ذهب إليه وهم الأخ فإنما ذلك في الزنا (( لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون )) السرقة آدم؟
الطالب : شاهدين.
الشيخ : لا بد فيها من شاهدان طيب شهد رجل وامرأتان على السرقة أن فلانًا سرق من دكان فلان رجل وامرأتان فماذا نصنع؟
الطالب : لا تقبل.
الشيخ : لا تقبل، طيب السرقة تضمنت شيئين حد وهو قطع اليد وضمان المال وهو رد المسروق إلى صاحبه وهنا الشهادة رجل وامرأتان ألا يمكن أن يتبعض الحكم لماذا يثبت المال؟
الطالب : شيخ.
الشيخ : برجل وامرأتين أو برجلين أو برجل ويمين المدعي عندنا الآن رجل وامرأتان وقلنا السرقة تضمنت شيئين قطعًا وضمان المال والذي حصل رجل وامرأتان ما تقول؟
الطالب : لا أعلم.
الشيخ : طيب لا تعلم، عبد السلام؟
الطالب : ... لا تقام ويقام عليه الحد.
الشيخ : يعني يضمن المال ولا يقطع يضمن المال لأنه وجد شرط قبوله قبول الشهادة، ولا يقطع لعدم تمام النصاب في شهادة القطع لأنه لابد من رجلين وهنا تبعّض الحكم وتبعّض الأحكام هذا ثابت في الشرع أنه يقبل من جهة ولا يقبل من جهة أخرى.
طيب نبدأ بدرس جديد ولا؟
الطالب : يا شيخ بارك الله فيكم يعني ما رأيكم لو قيل في مسألة المرضعة التي أنكرت يعني نلحقها بما قعد أهل الحديث في باب المصطلح في باب من حدّث ونسي؟
الشيخ : نعم.
الطالب : فإنهم قالوا أن من إذا كان كل من الشيخ والراوي ثقتان وجزم الشيخ بالإنكار فإنه لا يعتبر الحديث، وأما إذا كان لم يجزم بالإنكار وشك فإنه يقبل قول الراوي.
الشيخ : إيه.
الطالب : ولولا لم يذكر شيء.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : ما رأيك يا شيخ؟
الشيخ : لا ليس بصحيح لأن هذا حكم متعلق بثابت ثم إن القول الراجح في مسألة إنكار الشيخ أنه يقبل.
الطالب : حتى مع الجزم؟
الشيخ : حتى لو جزم.
الطالب : ... قبول ... إن كان جازمًا.
الشيخ : لا لا الصحيح لا تفصيل لأن دائمًا الإنسان يدنو من الشيء وهو ناسي، أما لو قال لا أذكر واضحة دليل طيب لو قال خاص ولا عام؟
الطالب : عام.
الشيخ : طيب سمع عبد الرحمن.
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم .
قال رحمه الله تعالى: " باب الدعاوى والبينات نقل رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه ) متفق عليه، وللبيهقي بإسناد صحيح: ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر ).
وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف ) رواه البخاري "
.