فوائد حديث : ( أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا ... ). حفظ
الشيخ : ففي هذا الحديث: عرض اليمين على من عليه اليمين بأن يقول له القاضي احلف.
وفيه أيضًا: إشارة إلى أنه لو حلف قبل أن يعرض عليه اليمين فإنه لا عبرة بحلفه، كما قال الفقهاء رحمهم الله قالوا: " لا عبرة بحلف المنكر ما لم يعرضه عليه القاضي ".
ومن فوائد الحديث: جواز القرعة وذلك فيما إذا اشتبه الأحق من غيره فإنه لابد للتمييز من القرعة يعني إذا تعذر التمييز بغير القرعة فلا بد منها من القرعة، وقد جاءت القرعة في القرآن الكريم في موضعين الموضع الأول يا عقيلي؟
الطالب : قوله تعالى: ((فساهم فكان من المدحضين )).
الشيخ : من يعني؟ يونس ركب السفينة وكانت السفينة موقرة ومحملة كثيرًا فاضطروا إلى أن يلقوا بعض الركاب فساهم فكان هو من الذين يلقون في البحر هذه واحدة.
الطالب : الموضع الثاني قوله تعالى: (( وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم )).
الشيخ : نعم وهذا أيضًا الموضع الثاني، والله عز وجل إذا حكى لنا ما سبقنا من أفعال الأمم فهو دليل على أنه جائز.
أما السنة فقد جاءت في ستة مواضع الاستهام فيها في ستة مواضع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجلين يتشاحان على الأذان يستهمان وكذلك على الصف الأول: ( لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا ألا أن يستهموا عليه لاستهموا ) وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وفي استعمال القرعة فائدة وهي أنه إذا تعذر التعيين رجعنا إلى القرعة، فإن قال قائل: القرعة فيها غرر فيها غرر، قلنا لكن هذا الغرر للتساوي لا يختلف أحدهما عن الآخر ولا بد منه، ولهذا لو كان متاع بين شخصين على المناقشة وقسماه ثلثين وثلثه ثم قالا نقرع أينا يكون له الثلث وأينا يكون له الثلثان أيجوز هذا أو لا؟ لا يجوز هذا ميسر، لأنه إذا قرع صاحب الثلث أخذ دون ماله ويأخذ صاحب الثلثين أكثر من ماله، أما إذا كان الأمر بالتساوي فإنه لا بد من ذلك.
ومن فوائد هذا الحديث: جواز المساهمة في الحقوق لأن هذا مساهمة أيهم أحق باليمين وهو أيضًا ثابت كما كان الرسول إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، وإذا جاز في الأموال ففي الحقوق من باب أولى.
وعن أبي أمامة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من اقتطع ) طيب بالنسبة للقرعة كيف تكون؟
الطالب : بالإقراع.
الشيخ : نعم تكون القرعة بالإقراع هذا تحصيل حاصل يا ولد، يعني بأي طريق يتميز به المستحق بأي طريق ولها طرق كثيرة معروفة، نعم منها ما كنا نستعمله سابقًا في المبايعات، يكون واحد يجعل في يده نواة تمر وفي اليد الأخرى حصاة فيقول من وقع اختياره على النواة فهو الغالب، ومن وقع على الحصاة فهو المغلوب يصح هذا أو بالأوراق مثًلا يكتب مثلًا مستحق غير مستحق أو مستحق وبقية الأوراق بيضاء، المهم ما لها يعني طريق معين.
الطالب : يكون القرع بالكروت يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : القرع بالكروت بالهلل بأن يقول القاضي ... بالهللة قرع ومن ... بالريال أو بنص ريال قرع ... ثم ترفع هكذا ثم تتقلب ...
الشيخ : يعني إذا رفعها ثم استقرت.
الطالب : يرفع فوق.
الشيخ : طيب.
الطالب : ...
الشيخ : يعني يرميها كذا؟
الطالب : تسقط على السيفين والنخلة.
الشيخ : يعني إن سقط على السيفين والنخلة فهو الغالب أو المغلوب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والعكس ما أدري والله هذا.
الطالب : بعضهم يحكم فيها.
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : والله ما أظن لكن هل اللي لهم الحق هم اللي يفعلون هذا ولا واحد ثالث؟
الطالب : ... شحينا أهم شيء.
الشيخ : نعم.
الطالب : ... نقسم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : وأطلع نص ريال.
الشيخ : إيه نعم.
الطالب : وأقول مثلًا اختار أنت السيفين والنخلة ولا تختار نص ريال.
الشيخ : إيه.
الطالب : فيختار هو شيء وأنا أختار شيء.
الشيخ : وإذا اخترتما السيفين والنخلة.
الطالب : لا ما ينفع.
الشيخ : ما يصلح؟ إيه.
الطالب : إذا اختار هو السيفين والنخلة أنا أخذت الوجه الثاني.
الشيخ : غصب عليك يعني تأخذ الوجه الثاني غصب عليك.
الطالب : ...
الشيخ : إذا تنازعتما قال هو أنا أبي السيفين والنخلة وقال هو أبي السيفين والنخلة تحتاج إلى قرعة ثانية هذه لا أعرفها.
الطالب : لكن هذه.
الشيخ : وأيضًا قال الأخ خالد الناس يقول إنه يمكن أن تتحكم فيها.
الطالب : نعم نعم.
الشيخ : نعم.
الطالب : إيه يمكن أن تتحكم.
الشيخ : إيه مشكلة هذه.
الطالب : يعني إذا قدرنا يا شيخ مثلا إن ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : أقول الفاعل سبيل.
الشيخ : يعني طرف ثالث يكون.
الطالب : هذا هو.
الشيخ : يا رجَّال إن كان فيها احتمال اتركها، نعم؟
الطالب : إذا جاب يا شيخ كل من المدعي ومدعى عليه شهود.
الشيخ : نعم.
الطالب : كيف نحكم هذا جاب شاهدين وهذا جاب شاهدين؟
الشيخ : نعم هذا إذا أتى المدعي بشاهدين والمدعى عليه بشاهدين هذه تسمى بينة الداخل والخارج، فمن العلماء من قال: تقدم بينة الخارج يعني المدعي ويحكم له بذلك، ومنهم من قال: تقدم بينة الداخل وهو المدعى عليه، والراجح الثاني: أما الأول فهو المذهب أنه يقدّم بينة الخارج، بمعنى أن هذا الرجل المدعي أتى بالبينة أتى ببينة وهما الشاهدان المدعى عليه ليس مطالبًا بالبينة أصلًا فتكون بينته لا قيمة لها، لأن عليه اليمين لولا بينة المدعي، ولكن القول الراجح أنه يقدّم بينة الداخل هنا لأن بيده بينتين في الواقع الأولى اليد والثانية الشهود.
الطالب : لو تساقطا يا شيخ.
الشيخ : لو تساقطا فيحلف لكن الصواب أنه ما حاجة لليمين لأن عنده شهود، نعم؟