تتمة فوائد حديث: ( ... كانت امرأة تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها ). حفظ
الشيخ : يعني وديعة .
الطالب : المديعة مثلًا ... خذ هذا معك احفظه لي حتى .
الشيخ : طيب هذه هي هو استحفاظ الإنسان على الشيء أعطيه دراهم أعطيه إناء أعطيه سيارة أي شيء نقول خذ هذه عندك إلى حين هذه لا يمكن أن نقيسها على العارية، لأن قابض العارية قبضها لمصلحتها، والمودع لمصلحة الآخذ المعطي ما له مصلحة، طيب الإجارة لو أن الإنسان استأجر شيئًا ثم جاء مالكه وقال : أعطني ملكي قال : أبدًا ما هو لك لا يمكن أن يقاس على العارية ليش؟ لأن المستأجر قبضها لمصلحة مالكها مالكها له مصلحة، ما هي المصلحة ؟ الأجرة الرهن الرهن كذلك، يعني إنسان أعطى شخصًا شيئًا رهنا عنده هذا قبضه المرتهن إيش ؟ لمصلحته فبينهما فرق، يعني لا يمكن أن تساوي العارية غيرها من جميع الأمانات، ولهذا لا يصح نقض هذا بالأمانات التي لا يقطع من جحدها، لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا : لا يمكن أن تقطع جاحد العارية كما لا يمكن أن نقطع جاحد الوديعة مثلًا قلنا : هذا قياس مع الفارق، قياس مع الفارق يعتبر قياسًا فاسدًا .