باب الرضاع . حفظ
الشيخ : الرضاع : مصدر أو اسم مصدر ، ننظر ، يقال : رضع يرضع رضعًا إذًا فالرضاع اسم مصدر ، لأنه إذا دلَّت الكلمة على معنى المصدر دون حروفه فهي اسم مصدر .
الكلام : اسم مصدر ، لماذا ؟ لأنك تقول : كلم يكلم تكليماً هذا المصدر ، إذًا الكلام بمعنى التكليم لكن ليس على حروفه فيكون اسم مصدر .
السلام كذلك اسم مصدر ، لأن المصدر من سلَّم تسليمًا لكن سلام يدل على التسليم ولكن ليس فيه حروفه فيكون اسم مصدر .
الرضاع إذًا اسم مصدر ، وهو في الأصل : " مص الطفل اللبن من الثدي " ، هذا في الأصل ، مص الطفل اللبن من الثدي ، ثدي المرأة أو من أي ثدي حتى لو التقم ثدي شاة !
الطالب : لا .
الشيخ : إلا بلى رضاع ، لكن لا يؤثر هو رضاع ، لكن لا يؤثر ، إذًا فالرضاع إيش ؟ مص الطفل اللبن من الثدي هذا في الأصل ، وعلى هذا فلو أن المرأة حلبت اللبن في إناء وشربه فإنه لا يعد رضاعاً لغة ، وهل يعد رضاعا شرعا ؟ في هذا خلاف أما الظاهرية الذين يجمدون على ظاهر اللفظ فيقولون : إن هذا ليس برضاع ، وأنك لو أسقيت الطفل خمسة فناجين لم يكن شيئا لأنه ليس رضاعا لغة ، ولكنه لغة شرب ، فلا يؤثر ، لكن سيأتينا إن شاء الله أن قول الجمهور لا فرق بين مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه بدلالة السنة على ذلك .
الرضاع محرِّم يثبت به من أحكام النسب أربعة أحكام : تحريم النكاح ، إباحة النظر والخلوة المحرمية ، إباحة السفر ، هذا الذي يثبت به ، إيش قلنا ؟ المحرمية تحريم النكاح إباحة النظر والخلوة إباحة السفر إي نعم ، أربعة ، وكل هذه ثابتة أو فرع عن المحرمية لكن لا مانع من التفصيل ، ولا يثبت به بقية أحكام النسب ، كل أحكام النسب لا تثبت به ، إلا هذه الأربعة فقط ، النفقة لا تثبت ، تحمّل الدية لا يثبت ، الإرث لا يثبت ، كل أحكام النسب لا تثبت، نعم .
الطالب : النفقة .
الشيخ : ذكرناها ، طيب ، لكن لثبوت أحكام الرضاع شروط بينتها السنة ، أما في القرآن فالرضاع مطلق لقوله تعالى : (( وأمهاتكم الاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة )) بدون شروط ، لكن السنة بينت ذلك .