عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة والمصتان ) . أخرجه مسلم . حفظ
الشيخ : منها قوله فيما نقله : " عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تحرم المصة والمصتان ) أخرجه مسلم " :
لا نافية ، تحرم : فعل مضارع منفي ، أي : لا يثبت التحريم بالمصة والمصتين ومعروف ما هو المص ، المص هو أن الطفل إذا التقم الثدي جذب اللبن منه بهذا المص ، فالمصة الواحدة لا تحرم ، والمصتان لا تحرم ، وهل هما رضاع ؟
لغة رضاع ، لكن شرعا لا أثر له ، لا أثر له لأنه لم تتم فيه الشروط .
طيب والثلاث ؟ نقول : منطوق الحديث أن المصة والمصتين لا تحرمان ، مفهومه أن ما زاد عليهما مؤثر وهو الثلاث فأكثر ، وبهذا أخذ بعض العلماء وقال : " إن الرضاع المحرم ما بلغ ثلاث رضعات ، وما دونها لا يحرِّم بناء على المفهوم من الحديث : ( لا تحرم المصة والمصتان ) أخرجه مسلم " .