سؤال عن وقت تأثير الرضاع في المحرمية ؟ حفظ
السائل : القول الثالث ما فهمت التفريق بينه وبين والقول الذي قبله المعتبر الأكثر ، إيش يعني المعتبر الأكثر ؟
الشيخ : يعني مثلا إذا فُطم قبل الحولين ، فعلى رأي من يعتبره فطام يقول : ما بعد الفطام لا يؤثر ولو في الحولين ، نعم يا ابن داود !
السائل : القول الثالث : كأنه هو القول الثاني .
الشيخ : القول الثالث : إذا فطم قبل الحولين فإنه إذا رضع بعد ذلك اعتُبر الرضاع ، أفهمت ؟ !
السائل : نعم حتى .
الشيخ : وعلى القول بأن المعتبر الفطام لا يؤثر ، إذا تمت الحولان وهو يرضع لم يُفطم ، يقول : رضاعه مؤثر ، رضاعه مؤثر فيكون جامعًا بين القولين ، وذلك لأنك إذا أخذت القول بالتحديد بالسنتين ، فإنه إذا تجاوزت السنتين وهو يرضع لا يؤثر رضاعها ، وإذا أخذت الفطام فإنه إذا فطم ولو في الحولين لا يؤثر رضاعه ، واضح ؟
السائل : نعم .
الشيخ : شيخ سليمان !
السائل : أحسن الله إليك ، مسألة بداية ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هذه وقعت في غير الضرورة .
الشيخ : نعم .
السائل : في امرأة صار بينها وبين زوجها خصام فذهبت تُرضع نفسها .
الشيخ : ترضع نفسها ؟!
السائل : أي نعم ، من أجل أن تحرم عليه .
الشيخ : هذه غريبة ، صارت بنت لنفسها ؟
السائل : واقعة هذه صحيح .
الشيخ : لا ما تحرم عليه ، ما تحرم عليه .
السائل : أفتوا بعض الذين سئلوا في هذه المسألة أنها تحرم عليه .
الشيخ : لا لا ، أعوذ بالله .
السائل : ولكن جاؤوا للشيخ عبد العزيز -حفظه الله- ابن باز قال : اطلب تطلق تطليقتين ورجعوها لبيتها .
الشيخ : طيب ، طيب ، لا أنا كنت أتوقع تقول : سوت له حليب في الصباح من ثديها وأرضعته وهو نائم .
السائل : هل رضاع الكبير يحرم ؟ ما يحرم !
الشيخ : بيجينا فيه إن شاء لله تفصيل ، لأن المؤلف بعدما ذكر هذا ذكر حديث سالم مولى أبي حذيفة .
السائل : رجحنا أنه ما يحرم .
الشيخ : أي ما في شك ، ما في شك له رجحنا أنه خاص بصورة لا تتحقق الآن .