مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : ما هو الرضاع شرعًا ؟ سعود !
الطالب : الرضاع شرعًا هو أن يلتقم الطفل الثدي ويمصه .
الشيخ : هذا شرعًا ولغة ؟
الطالب : لا هذا لغة .
الشيخ : وشرعاً ؟
الطالب : هو أن يمص الثدي .
الشيخ : شرعاً ؟!
الطالب : مص الطفل اللبن من الثدي .
الشيخ : يلا .
الطالب : هو الذي فوق المصتان .
الشيخ : لا ، لا لا خلاص .
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : بعدد محدود .
الشيخ : لا .
الطالب : هو مص الطفل اللبن من الثدي .
الشيخ : إي هذا اللغة .
الطالب : هو مصه من الثدي لبنا .. .
الشيخ : المهم إي نعم ، مصه من الثدي أو شربه ، أما ما ذكرتم في البقية هذه شروط .
إذًا الرضاع هنا شرعاً أعم منه لغة ، لأن اللغة يختص الرضاع بمص الثدي والشرع مصه أو شربه أو عجن الطعام به أو ما أشبه ذلك ، المهم أن يتغدى به ، نعم .
الطالب : عند الجمهور ؟
الشيخ : هذا هو الصحيح ، هذا شرعًا طيب .
الطالب : التعريف يا شيخ ؟
الشيخ : التعريف : هو مص الثدي أو مص اللبن من الثدي أو شربه ونحوه يعني أعم ، وهذه المسألة نادرة جداً أن يكون التعريف شرعًا أعم منه لغة ، وله نظير بينته لكم في الشرح : الإيمان في اللغة التصديق ، وفي الشرع أعم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان .
طيب ما هي شروط الرضاع المحرم ؟ حكمت !
الطالب : أن يكون في مدة الرضاع ، وأن يكون .
الشيخ : اصبر ، أن يكون في مدة الرضاع ، ما هي مدة الرضاع ؟
الطالب : قيل سنتان ، وقيل : ما دام يرضع .
الشيخ : ما دام يرضع ، يعني حتى الكبير إذا رضع ؟
الطالب : لا ، يعني يرضع في سنتين وإذا فطم فليس .
الشيخ : يعني قول ثاني معلق بالفطام .
الطالب : نعم .
الشيخ : يعني ما دام يتغدى باللبن وهو غداؤه الرئيسي فقد حصل الشرط .
والقول الثاني : أنه يشترط أن يكون في الحولين .
طيب إذًا نأخذ نقول : هذا الشرط أن يكون في زمن الرضاع وهو سنتان على قول ، أو قبل الفطام على القول الثاني طيب هذا شرط .
الشرط الثاني يا عمر ؟
الطالب : أن يكون مجاعة .
الشيخ : هذا لا مشبع هذا .
الطالب : مجاعة يا شيخ !
الشيخ : هذا هو ما ذكرنا قبل ، أن يكون إما في زمن الحولين أو قبل الفطام خالد !
الطالب : يزيد على اثنين .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : الحديث الذي معنا يا شيخ أن يزيد على اثنين .
الشيخ : ألا ينقص عن ثلاثة .
الطالب : ألا ينقص عن ثلاثة .
الشيخ : ألا ينقص عن ثلاثة ، الدليل ؟
الطالب : ( لا تحرم المصة والمصتان ) .
الشيخ : طيب ، ألا ينقص عن ثلاثة ، وما المراد بالثلاث ، أو ما المراد بالمصة في قولها : ( المصة والمصتان ) ؟
الطالب : كيف هو ؟
الشيخ : نعم ؟ ظاهر الحديث ، خذ ظاهر الحديث بعدين إذا كان لك رأي ثاني .
الطالب : قصدي يعني الرضعة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : المصة .
الشيخ : المصة معروفة نعم ، يجيبله شيء ويمصه ، إذا مص مرة يعني يمكن يمص ثلاث مرات في نفس واحد أليس كذلك ؟ هذا ظاهر الحديث لكن المراد ؟
الطالب : المراد هو !
الشيخ : ثلاث رضعات كذا ؟ طيب ، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله الأحمدي ( إنما الرضاعة من المجاعة ) ؟
الطالب : يعني الرضاعة المعتبرة شرعًا هي ما كانت تنبت لحما .
الشيخ : يعني تنفع من المجاعة ، يعني إذا جاع الطفل لا ينفعه إلا الرضاع فهذا هو الذي يثبت به حكم الرضاع شرعًا ، طيب أخذنا حديث سهلة ؟
الطالب : لا ما أخذنا .
الشيخ : لم نأخذ طيب .
الطالب : يا شيخ ما يحرِّم ، ما يحرِّم ؟
الشيخ : نأخذ درس جديد الآن : بسم الله الرحمن الرحيم ، أيهم ؟
الطالب : طيب فوائد الأحاديث يا شيخ ؟
الشيخ : أيهم ؟ كلها أخذنا فوائدها ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : يا شيخ : ذكرت أنه يثبت بالتحريم أربعة أشياء ، يثبت به أربعة أشياء ـ يثبت بالرضاع أربعة أشياء أي نعم عدها لنا ؟
الطالب : تحريم النكاح .
الشيخ : تحريم النكاح .
الطالب : إباحة النظر .
الشيخ : إياحة النظر
الطالب : السفر .
الشيخ : الخلوة .
الطالب : الخلوة والمحرمية .
الشيخ : والمحرمية ، إذًا تحريم النكاح وثبوت المحرمية يمكن يتفرع عنها الثلاث الأخرى : تحريم النكاح وثبوت المحرمية ، ولو قلنا أيضًا : إن ثبوت المحرمية انتظم كل الشروط ، كل الأشياء ، لأنه متى كان محرما ها حرم النكاح وجاز السفر وجاز النظر وجازت الخلوة ، المهم أنه لا يثبت به شيء من أحكام النسب سوى هذا ، هذا أهم شيء ، فلا يثبت به ميراث ولا عقل ولا عقل في الدية ولا نفقة ولا غيرها .