قول القائلين بأن الرضاع يباح بمطلق الحاجة ... ؟ حفظ
السائل : أقول يا شيخ : أحسن الله إليكم قول القائلين : أن الرضاع يباح لمطلق الحاجة ، أن هذا القول مردود بحديث : ( إياكم والدخول على النساء . قالوا : أرأيت الحمو . قال : الحمو الموت ) .
الشيخ : نعم .
السائل : أقول يا شيخ : الذين قالوا بهذا القول لو ردوا هذا القول ، يعني ردوا الذين قالوا بمطلق الحاجة ، لو ردوا علينا هذا الحديث بأن الإنسان إذا رضع فإن هذه المرأة تحرم عليه مطلقا ، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر برضاع الحمو من قريبته !
الشيخ : أليس أمر امرأة سالم ، وهي تحرم عليه مطلقا ، تحرم عليه مطلقا .
السائل : شيخ .
الشيخ : نعم ؟
السائل : شيخ .. خمس رضعات ... المرأة تقول خمس رضعات ، وهو يقول : لا ، رضعتين !؟
الشيخ : غبي هو بيتزوج أم على بنتها .
السائل : آه .
الشيخ : بدو يتزوج امرأة على بنتها وهي راضعة منها خمس رضعات ، هي ثقة ؟
السائل : ثقة إي .
الشيخ : طيب .