امرأة تشهد بأن الرضاعة كان خمس رضاعات وهذه ثلاثة فأيها يقدم ؟ حفظ
الشيخ : إذا ثبت أن هذه تشهد بأنها خمس رضعات ، وهذه تقول : ثلاث رضعات ، كلاهما ثقة ، فالمثبت مقدم على النافي ، الذي أرضع خمس مقدم .
السائل : مقدم على .
الشيخ : لأن هذيك الثلاث ما علمت إلا بثلاث وهذه علمت بخمس ، نعم ؟
السائل : قال زوج لزوجته : أنت أختي من الرضاع .
الشيخ : نعم .
السائل : هل يفسد النكاح ؟
الشيخ : أي .
السائل : ولكن يا شيخ ما هو صادق .
الشيخ : ما هو بصادق ؟! نأخذه بكلامه .
السائل : يعني نأخذ به ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : ولو يعني الراجح خلاف ؟
الشيخ : ما نقبل .
السائل : لا يقول .
الشيخ : إلا إذا علمنا أن الرجل إن عقله ضعيف .
السائل : قال مرة من المرات أن المرأة لا تضاجعه يعني ، القاضي إذا علم أنه يمزح أو شيء من هذا !
الشيخ : ما في مزح هذا ، ما في مزح .
السائل : هل يجوز إرضاع الكبير بدون حاجة ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : نقول : هل يجوز إرضاع الكبير لا للحاجة لكن لمظنة وقوع الحاجة .
الشيخ : لا ، قضية إرضاع الكبير الآن اتركها راحت ، ما دام قلنا إن القضية لا بد أن تكون مثل قضية سالم من كل وجه فهذا مستحيل .
السائل : ربما يكون هناك أعرابي أو في البادية لم يعلم .
الشيخ : أن التبني حرام .
السائل : ففعل هذا ثم أخبر بأن التبني لا يجوز .
الشيخ : طيب ما نثبت حكم جهله ، ما ينفع حكم جهله على ما بعد علمه لما علم انتفى الجهل ، نعم ؟