تتمة شرح حديث السابق : ( عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ، قالت : فأبيت أن آذن له ، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعته ، فأمرني أن آذن له علي وقال : ( إنه عمك ) . متفق عليه . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم -درس الليلة- :
" وعنها " : أي عن عائشة رضي الله عنها : ( أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها بعد الحجاب ) : يستأذن أي : يطلب الإذن بالدخول بعد الحجاب : أي : بعد أن فرض الله الحجاب على أمهات المؤمنين في قوله تعالى : (( وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب )) ، قالت : ( فأبيت أن آذن له ) : أبت : يحتمل أن إباءها هذا لجهلها بالحال أو لجهلها بالحكم ، لجهلها بالحال يعني : لم تعلم أن أفلح أخًا لأبيها ، أو لجهلها بالحكم لم تعلم أن الرضاع يحرم ما تحرمه الولادة ، وأيا كانت ، أيا كان الاحتمالان : فإنها معذورة بمنعه ، لأن الأصل عدم الحل حتى يوجد الدليل على الحل ، ( فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرته بالذي صنعته ) : يعني قلت إنه استأذن عليَّ وإني أبيت عليه ، ( فأمرني أن آذن له ) : أمرني : الأمر هنا ليس للاستحباب ولا للوجوب ، ولكنه للإباحة ، لأن إخبارها إياه بما صنعت كأنها تستأذنه ، والأمر بعد الاستئذان للإباحة ، وليس للوجوب ، ولا للاستحباب ، كما لو قلت لشخص جئت إلى بيته : أأدخل ؟ قال : نعم ، أو قال : ادخل ، فهنا ليس أمرًا على سبيل الإلزام ولا على سبيل الاختيار ، ولكنه أمر إباحة .
( فأمرني أن آذن له ) يعني بالدخول عليها ، " وقال : ( إنه عمك ) متفق عليه " :
هذا تعليل ، تعليل للحكم ، الحكم : الإذن لها بالإذن له .
والتعليل ، ( إنه عمك ) ، عمك من النسب ؟ لا ، ولكن من الرضاعة .