متى يكون الأمر للاستحباب ومتى يكون للوجوب ؟ حفظ
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم .
السائل : شيخ ما هو الضابط في الأمر إن كان للاستحباب أو الأمر للوجوب ؟
الشيخ : والله هذا بحر لا ساحل له ، ولا يمكن انضباطه ، ولكن أقرب شيء للانضباط ما ذكرناه لكم سابقاً : وهو : ما كان من باب التعبد فالأقرب أن الأمر فيه للوجوب إلا بدليل ، وما كان من باب الآداب فالأمر فيه للاستحباب إلا بدليل .