سؤال عن كون الرضاع يؤثر في الأحكام التي تترتب عليه ؟ حفظ
السائل : هل الرضاع ... .
الشيخ : أنا ما سمعت أن الزوج يُرضع ، ولكن أنا الآن أسألك ما تقول فيما لو ارتضع صبي من رجل ، هل يكون ابنه من الرضاع ؟
السائل : من أين .
الشيخ : أسألك الآن صبي رضع من رجل خمس رضعات كل يوم يجي يرضع مرة إيش تقول ؟
السائل : هو مرأة ؟!
الشيخ : أسألك هل يحرم أو لا يحرم ؟
السائل : من أين اللبن ؟
الشيخ : لكن لو وجد يمكن بعض الرجال يكون عنده أثداء كبيرة شوي ومع التحريك والمصمصة يدر .
السائل : ما يحرم .
الشيخ : ليش ؟
السائل : لأنه لابد من شرب بسبب حمل .
الشيخ : طيب نأتي لمسألة ثانية : امرأة بكر أرضعت طفلا هل تكون أما له ، خمس رضعات ؟
السائل : لا تكون أما له .
الشيخ : لماذا ؟
السائل : فقد الشرط .
الشيخ : ما هو الشرط ؟
السائل : حليب من حمل .
الشيخ : ما هو الدليل على أنه يشترط أن يكون تابع من حمل ؟
السائل : لأن اللبن لا يكون إلا من حمل .
الشيخ : كان ، أحكي لك عن شيء وقع ، ها ؟ أحكي لك عن شيء يكثر وقوعه ، امراة عجوز لها عشرين سنة ما ولدت ، وكان عندها صبي فجعلت إذا صاح تدلعه تلقمه ثديها وهو يلحسه مثل المصاصة ، فصار يمص يمصه حتى بدأ يدر ، فأرضعته خمس مرات .
السائل : شيخ ، لا يحرِّم .
الشيخ : نعم .
السائل : إذا أخذنا بالعموم يكون غير منبت للحم .
الشيخ : لا الصحيح أنه يحرم للعموم وهو مذهب الأئمة الثلاثة ، ورواية عن أحمد حتى البكر وحتى التي وقفت عن الولادة لعموم الأدلة ولا فيه ولا دليل واحد على اشتراط أن يكون تابع من حمل أو جماع .
السائل : والرجل ؟
الشيخ : لا الرجل لا بالإجماع ، لأن الله قال : (( أمهاتكم )) ، أمهاتكم والرجل ما يسمى أم ، ولهذا لو رضع شخص من شاة ورضع معه آخر لم يكونا أخوين ، إي نعم ، انتهى الوقت ؟!
نقول الرضاع يكون من جهة الأم أو من جهة الأب أو منهما جميعًا ، إن رضع من زوجتي رجل من كل واحدة ثلاث رضعات صار الزوج أبا له والمرضعات ليست أمهات ، وإن رضع من امرأة ثلاث رضعات وهي في ذمة زوج وثلاث رضعات وهي في ذمة زوج آخر صارت أماً له وليس له أب من الرضاع ، وكذلك لو زني بامرأة وولدت فهذا يكون له أم وليس له أب من الرضاع ، ويكونون من الأم والأب كما لو أرضعت امرأة ذات زوج طفلا فيكون ولدا لهم .