رجل رضع من امرأة وله إخوان فهل بين هذه المرأة وإخوانه علاقة ؟ حفظ
الشيخ : الآن إخوانك ، أنت رضعت من امرأة وله ولد !
الطالب : إي نعم .
الشيخ : فأنت ولدها ، كذا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : تحرم عليك ولا لا ؟
السائل : نعم .
الشيخ : طيب ، إخوانك ما صلتهم بها ؟
الطالب : إخوانه .
الشيخ : إي إخوان لك أنت .
السائل : نقول ما يحرم من النسب إذا كان أنا حرام عليك .
الشيخ : لكن أنت بينك وبين إخوانك لا شك ، لكن هل بينهم وبين التي أرضعتك .
السائل : ليس .
الشيخ : لا هي أمهم .
السائل : لا .
الشيخ : ولا أختهم ولا عمتهم ما ، فالحديث محكم .
السائل : وهذا كما يحرم أمي على إخواني ، أمي من النسب ، أمي من النسب على إخواني ، وهذا أمي من الرضاع ، فإذا كان أمي من النسب وأمي من الرضاع فأمي من النسب فيحرم .
الشيخ : طيب ، أمك من النسب ما يخالف ، إن كانت أم إخوانك فهي حرام عليهم من جهة النسب ، حرام عليهم من جهة النسب أمهم ، وإن كانت ليست أمهم بل هي زوجة أبيهم فهي حرام من جهة الصهر .
السائل : آباؤكم ، ( ما نكح آباؤكم ) .
الشيخ : أي نعم واضح ؟
السائل : واضح .
الشيخ : أي .
السائل : يا شيخ امرأة أُخذ من لبنها ما يكفي رضعتان ، يعني لو أرضع رضعتين وفُطِم ، ثم وضعوه على اللبن وشيب به ، فصار كثير ... .
الشيخ : إيش تقولون ؟
السائل : لا لا يحرم .
الشيخ : اللبن المشوب ، إن خرج عن كونه لبنا فإنه لا يجزي ، ليس بشيء ، -ها ؟ خليه - وإن لم يخرج فلا يضر إذا خلط ، لا يضر ، حتى لو فرض هذا الذي يكفي لرضعتين مشبعتين وزعناه على خمس ثبت التحريم .
السائل : يا شيخ ضابط الرضعة هل هو أن يرضع بنفس واحد ، أو حتى يروى ؟
الشيخ : الذي نرى أن ضابط الرضعة أن يكون بين الرضعتين مُدة .
السائل : نفس يعني .
الشيخ : لا مدة مو نفس ، لو ينفس عشر مرات وهو ما زال في حجر المرأة فهي واحدة ، لكن مثلا وضعته في الأرض وراحت تقضي الشغل ثم رجعت هذه الرضعة الثانية ، أي نعم .