وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا رضاع إلا في الحولين . رواه الدار قطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف . حفظ
الشيخ : ثم قال : " وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( لا رضاع إلا في الحولين ) رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الموقوف " :
الطالب : مرفوع .
الشيخ : لا ما عندنا ، ما عندنا نسبته إلى الرسول ، طيب ( لا رضاع إلا في الحولين ) : هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما وهو كغيره من أهل العلم له اجتهاده ، ( لا رضاع إلا في الحولين ) : أي لا رضاع محرم إلا ما كان في الحولين .
" رواه الدارقطني وابن عدي مرفوعاً وموقوفاً ورجحا الوقف " : رجحا بالألف لكن همزة أل همزة وصل ، فيلتقي ؟
الطالب : الساكنان .
الشيخ : فماذا نفعل ؟ إذا كان الأول تستقيم على الكسرة حذفناها ، ولهذا من الخطأ بعض الناس يقرأ في قوله تعالى : (( وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ )) : يقول : وقالا الحمد لله ، هذا مو صحيح ، وقالا الحمد لله هذا مقتضى اللغة العربية ولو استقرت الألف في قالا لأنها سقطت لعلة فلا تضر .
طيب هذا الحديث لا حاجة للكلام عليه لأنه سبق الإشارة إليه ، لكن بقي عندنا المرفوع والموقوف :
المرفوع ما نسب إلى مَن ؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والموقوف إلى الصحابي ، والمقطوع إلى التابعي ، والمنقطع ؟ من مباحث السند ، والمقطوع من مباحث المتن .
المنقطع من مباحث السند والمقطوع من مباحث المتن واضح فلا التباس . بقينا لو تعارض الموقوف والمرفوع ، فهل نقدم المرفوع أو نقدم الموقوف ؟
على كل حال إذا كان أحد الرواة في هذا أو هذا أرجح أخذنا بالأرجح ، لكن إذا تساووا فرواه فلان وهو ثقة مرفوعًا ، ورواه فلان وهو ثقة موقوفًا ، فهل نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، أو نأخذ بالموقوف لأن الأصل عدم الرفع ؟ نعم ؟
الطالب : نأخذ بالمرفوع .
الشيخ : نأخذ بالمرفوع لأن معه زيادة علم ، مثال ذلك يتضح بالمثال : روى أحد الراويين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا والثاني روى عن ابن عباس أنه قال ، الأول فيه زيادة : وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ، فمعه زيادة علم تؤخذ .
مرجح آخر : أن الراوي للمرفوع أحيانا يحدث بالحديث من نفسه لثبوته عنده دون أن ينسبه للرسول مثل أن يحدث به استدلالا لا إخبارًا ، عرفتم ؟!
يعني مثلا يقول : إنما الأعمال بالنيات ، هو يروي الحديث : ( إنما الأعمال بالنيات ) ثم يقول في أثناء كلامه : إنما الأعمال بالنيات يقصد بذلك إثبات هذا الحكم لأنه ثابت عنده ، وأحيانا يحدث به إذا أراد أن يحدث به إذا أراد الإخبار حدث به إلى منتهى السند ، فهذا أيضا مما يؤيد ترجيح الرفع .