فوائد حديث : ( كيف وقد قيل ) . حفظ
الشيخ : لكن فيه فوائد منها :
أن الإنسان إذا تزوج محرما له من الرضاع أو محرما له من النسب ثم تبين بعد ذلك وجب الفراق ، من أين يؤخذ ؟
الطالب : ( كيف وقد قيل ) .
الشيخ : ( كيف وقد قيل ) من إنكار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، قلنا أخته من الرضاع خفاء أخته من الرضاع لا غرابة فيه ، لكن كيف خفاء أخته من النسب ؟ نعم ممكن ، يمكن تضيع ، افرض إنه في موسم الحج ضاعت ولم تعرف ولم نحصل على خير من جهتها ، ثم كبرت وتزوجها أخوها ، وبعد هذا ثبت أن هذه أخته من النسب ، ما الحكم ؟
يجب الفراق ، يجب الفراق لأن النكاح تبين بطلانه ، أما الأخت من الرضاع فكثير .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يشترط السؤال عمن عُرفت حاله ، يعني لا يشترط السؤال عمن عرفت حاله بعدالة أو فسق ، فالمعروف بالعدالة لا نحتاج إذا شهد أن نقول : هات من يزكيك .
والمعروف بالفسق نرد شهادته .
بقينا بالمجهول ، هل يجب على الحاكم أن يسأل عنه ، أو يحكم بشهادته ، فإن جرحها المحكوم عليه عمل ما يلزم ؟
يقول الفقهاء -رحمهم الله- : من جهلت عدالته سأل عنه يسأل ، لأن الله قال : (( وأشدهوا ذوي عدلٍ )) ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه في شهادة الشهر : ( إن شهد شاهدان عدلان فصوموا وأفطروا ) ، والعدالة شرط لا بد من تحققه فمن جهلت عدالته يسأل عنه ، فتكون أحوال الرواة ثلاثا : مَن علمت عدالته ؟ أجيبوا !
الطالب : لا يسأل عنه .
الشيخ : لا يسأل عنه ودليله هذا الحديث ، ومن علم فسقه ردت شهادته ومن جهل يسأل عنه .
طيب ومن فوائد هذا الحديث : قبول شهادة المرأة الواحدة في الرضاع .
فإن قال قائل : كيف نقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع والله عز وجل يقول في الأموال : (( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجلٌ وامرأتان )) ، كيف ؟ قلنا : لأن الرضاع لا يطلع عليه غالباً إلا النساء .
طيب فإن قال قائل : لماذا لا يجب التعدد كما وجب التعدد في الرجال في البيع والشراء والمداينة مع أنه لا يطَّلع عليه غالبا إلا الرجال ؟
نقول : قد قيل به ، أي : قيل بأنه لا بد من شهادة امرأتين ، قالوا : والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بشهادة هذه المرأة بتاً ، بل من باب الاحتياط ، ولهذا قال : ( كيف وقد قيل ) ، ولم يقل : كيف وقد ثبت أنها أختك ، فيكون قبول الرسول عليه الصلاة والسلام لشهادة المرأة الواحدة من باب الاحتياط لا من باب البت .
لكن المشهور عند فقهائنا -رحمهم الله- أن المرأة الواحدة تقبل ، وأن مراد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : ( كيف وقد قيل ) : التنبيه على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر ، بل يسلك أحوط ما يكون ولو كان قد قيل .
ومن فوائد هذا الحديث : شدة امتثال الصحابة للحكم الشرعي ، لأن عقبة رضي الله عنه فارقها ، وهذا والحمد لله واقع حتى في زمننا .
الطالب : شيخ بالنسبة للمرأة ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : معرفة المرأة لا يزيد فائدة للحكم .
الشيخ : معرفة المرأة نعم بالنسبة للصحابي هذا ؟
الطالب : بصورة عامة .
الشيخ : نعم .
الطالب : يا شيخ ... .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : قصده أنها أمة أوحرة ؟
الشيخ : نعم ، لا لا ما هو قصده أنها أمة أو حرة ، هي أمة سوداء ، لكن ما هو قصده ، يعني ما سأل عن حالها التي توجب رد شهادتها أو قبول شهادتها .