هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم بقبول شهادة من ظهر فسقه ؟ حفظ
السائل : هل يأثم القاضي أو الحاكم عندما يحكم لإنسان ظهر فسقه ، هل يكون عليه إثم ؟
الشيخ : ما يجوز يحكم .
السائل : مثلا حالق لحيته .
الشيخ : أي ، طيب حلق اللحية لا شك أنه إثم ، عرفت ؟ لكن هل هو فسق ترد به الشهادة ؟ فيه خلاف بين العلماء :
المذهب نعم فسق ترد به الشهادة ، وعلى هذا فلا نقبل شهادة من يحلق لحيته ولا من يسبل ثوبه ، ولا من يشرب الدخان ، ولا من يغتاب الناس ، ولا من يقطع رحمه ، ولا من يعق أمه ، نعم ولا من يتأخر كل يوم عن الوظيفة ما يأتي بأول الدوام ، ولا من يخرج قبل انتهاء الوظيفة ، ولا من يغش ولو مرة واحدة في بيعه إذا لم يتب .
لو أخذنا بهذا القول ما بقي من تقبل شهادته ، نعم يمكن حتى القاضي ما نقبل حكمه ، لكن الصحيح أن المسألة مقيدة بقوله تعالى : (( ممن ترضون من الشهداء )) ، وأن الإنسان قد يقبل في شيء دون شيء ، وقد يوجد ناس يشربون الدخان ويحلقون لحاهم ويسبلون ثيابهم لكن في مسألة الشهادة لو قطعته إربا إربا ما شهد بخلاف الحق هذا معروف .
ويوجد ناس على العكس الثوب غلى نصف الساق واللحية معفاة نعم ولا يأكل إلا الطيب ومتعبد لكن في الشهادة خمسة ريالات تجيبه ، نعم موجود هذا موجود ، هذا ما نقبله .