في قوله تعالى (( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد الرضاعة ... )) ذكرتم في شرحها أن الآية ليست دليلا على وجوب الرضاعة سنتين وأنه من أراد ألا يتمها إلى الحولين بعد الفطام فلا بأس بعد التشاور والتراضي لكن ألا يرد على الذين يفطم بعد الحولين ؟ حفظ
السائل : من استشهد بالحولين في الآية !
الشيخ : نعم .
السائل : (( يرضعن أولادهن حولين كاملين )) ، وذكرتم في شرحها يمكن مذهب أحمد أن الآية ليست دليل .
الشيخ : نعم .
السائل : لأن المراد أن الذي يريد يتم الرضاعة إلى الحولين ومن يرد أن يتمها قبل الفطام فلا بأس .
الشيخ : فلا بأس بعد التراضي والتشاور .
السائل : نعم ، لكن ما يرد على هذه الطفل الذي يفطم بعد الحولين ؟
الشيخ : لا ، هذه حال عارضة ، يعني كون الطفل يحتاج إلى الرضاع بعد الحولين هي حال عارضة .
السائل : يعني يكون حكمه نادر .
الشيخ : أي نعم .