مناقشة ما سبق . مع ذكر شروط النفقة العامة . حفظ
الشيخ : سبق لنا تعريف النفقات وشروط وجوب النفقات ، فما هي النفقات ؟
الطالب : تعريف النفقة ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : تعريفها اصطلاحا : كفاية من يمونه كسوة ونفقة ومسكنا .
الشيخ : كسوة .
الطالب : طعاما وشرابا وكسوة وعفافا .
الشيخ : طعاما وشرابا وكسوة وإعفافا .
الطالب : وإعفافا .
الشيخ : باقي واحد !
الطالب : ومسكنا .
الشيخ : ومسكنا ، طيب لها شروط !
الطالب : أربعة شروط .
الشيخ : نعم .
الطالب : الشرط الأول : عجز المنفق عليه ، بأن يكون فقيرا معدِما .
الشيخ : عاجزا ؟
الطالب : عاجزا عن التكسب .
الشيخ : طيب .
الطالب : الشرط الثاني : غنى المنفق .
الشيخ : غنى المنفق ، طيب الشرط الثالث ؟
الطالب : اتفاق الدين .
الشيخ : اتفاق الدين ، الرابع ؟
الطالب : أن يكون المنفق وارثًا للمنفق عليه إما تعصيبا أو فرضا .
الشيخ : أو فرضاً ، بفرض أو تعصيب طيب ، هل يستثنى من كونه وارثاً -الأخ الذي جنب أحمد-
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت ! طيب ، أحمد ! نعم ، خالد !
الطالب : إلا في عمودي النسب .
الشيخ : إلا في عمودي النسب طيب .
وهل يستثنى من اتفاق الدين ؟
الطالب : يستثنى الزوجة .
الشيخ : الزوجة ، فإنه تجب لها النفقة على زوجها وإن كانت مخالفة له في الدين ، طيب .
هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟ عقيل !
الطالب : نعم .
الشيخ : هل يجب على الإنسان أن ينفق على أبي أمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، ما هو الشرط الذي اختل فيه ؟
الطالب : ليس فيه شرط من الشروط .
الشيخ : ليس فيه شرط من الشروط ليش ؟! أبو أمه ، أبو أمه عاجز وهو غني والدين واحد ، ما فهمت الشروط ، ولا ما حضرت ، ولا ؟!
الطالب : حضرت لكن لم أراجع .
الشيخ : ها ؟
الطالب : فقط لم أُراجع .
الشيخ : طيب ، نعم مين الذي ما أخذ شروط من قبل خالد خالد !
الطالب : فقد شرط الإرث ، لا يرث أبي الأم .
الشيخ : إي ، طيب ، نعم ؟
الطالب : فاقد شرط الإرث لكنه .
الشيخ : لا منصور .
الطالب : يجب عليه النفقة لأنه من عمودي النسب .
الشيخ : تجب النفقة لأنه من عمودي النسب ، وقد اشترطنا أنه يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب ، وعلى هذا فيجب على ابن البنت أن ينفق على أبي أمه .
طيب ، يلا علي ، هل ينفق ابن الأخت على خاله ؟! خاله فقير ، وهو غني هل ينفق ؟
الطالب : بالمعروف .
الشيخ : هل ينفق ؟ كيف الشروط التي ذكرنا ؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت !
الطالب : عمودي النسب يا شيخ ماذا يشمل ؟
الشيخ : لا قلنا لكم عمودي النصب هم الأصول والفروع .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب ، مُتعِب !
الطالب : نعم يا شيخ !
الشيخ : هل ينفق على ابن الأخت ، هل يجب على ابن الأخت أن ينفق على خاله ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لأنه ليس من عمودي النسب .
الشيخ : طيب فما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : أول شيء لا يرثه .
الشيخ : لا يرثه .
الطالب : نعم ، وهو ليس من عمودي النسب حتى .
الشيخ : هو ما يرث ؟
الطالب : الخال !
الشيخ : لا هو الذي يرث المنفق وهو ابن الأخت .
الطالب : لا يرث .
الشيخ : أي ويش تقولون ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح ، لأنه لا يرثه إلا بالرحم ، والشرط أن يرثه بفرض أو تعصيب إلا في عمودي النسب .
طيب هل يجب على ابن الأخ أن ينفق على عمه ؟ -الأخ أي نعم- !
الطالب : ابن الأخ ؟
الشيخ : أي نعم ، هل يجب أن ينفق على عمه ؟ إذا تمت الشروط !
الطالب : نعم يجب .
الشيخ : يجب ؟
الطالب : لأنه يرثه بالتعصيب .
الشيخ : لا الذي يرث يا إخواني المنفِق ، لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) : فهذا ابن أخ هل يجب عليه أن ينفق على عمه ؟
الطالب : نقول : ننظر إلى الأخوة هذه ، هل هي أخوة رحم أو نسب .
الشيخ : ابن أخيه الشقيق !
الطالب : نعم ابن أخ .
الشيخ : آه ، ابن أخ شقيق هل يجب أن ينفق على عمه ؟
الطالب : لا ، لا يجب .
الشيخ : لا يجب ، لماذا ما الذي اختل من الشروط ؟
الطالب : الإرث .
الشيخ : الإرث ما يرثه ، لو هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه أو لا ؟
الطالب : لا ، لا يرثه .
الشيخ : سبحان الله !! ابن أخ شقيق ، هلك هالك عن ابن أخ شقيق هل يرثه ابن الأخ الشقيق ؟
الطالب : نعم ، يرثه .
الشيخ : يرثه ، إذًا يجب عليه ، يجب على ابن الأخ الشقيق أن ينفق على عمه الشقيق ، صحيح ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : طيب فيه عم غني وأخ فقير ، هل يجب الإنفاق على الأخ الثالث الفقير ، أخوان فقيران لهما عم غني ، هل يجب عليه أن ينفق عليهما ؟ نعم ؟
الطالب : نعم يجب ، يجب عليه .
الشيخ : لماذا ؟ الشروط تامة ؟
الطالب : لأنه يرثه .
الشيخ : يرثهما ، هل من موافق أو مخالف ؟ سلامة !
الطالب : لا يجب عليه إلا إذا كانا عاجزين .
الشيخ : كل الاثنين عاجزين !د
الطالب : إذن يجب .
الشيخ : أخوان ولهما عم غني فهل يجب على العم أن ينفق عليهما ؟ اصبر يا .
الطالب : إذا لم يكن لهما وارث سواه .
الشيخ : لا ما في غيره ، هذولي ثلاثة ما في غيرهم .
الطالب : يجب .
الشيخ : يجب ، تامة الشروط ؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : طيب عبد الملك !
الطالب : يرثهم ، يعني يجب عليه أن ينفق عليهما إذا كان وارث لهما .
الشيخ : كيف إذا كان وارث لهما ؟ هذه الصورة رفعت إليك صورة : قيل عندنا أخوان فقيران لهما عم غني هل يجب على هذا العم أن ينفق أو لا ؟
الطالب : إذا كان عم شقيق .
الشيخ : عم شقيق شقيق شقيق .
الطالب : يجب عليه .
الشيخ : أن ينفق .
الطالب : شيخ .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : نعم تامة .
الشيخ : طيب زين ، نعم ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟
الطالب : لا يلزمه التكسب لأنه غني .
الشيخ : أي ، لكن هل يلزمه ينفق على ؟
الطالب : الغني المنفق ولا يلزمه التكسب .
الشيخ : شوف ، أخوان شقيقان لهما عم شقيق ، هما فقيران وعمهما غني هل يجب على عمهما أن ينفق عليهما ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لماذا ؟ اصبروا يا جماعة ، يصير أخاطب واحد لا أحد يتكلم آه ؟
الطالب : لأن من الشروط ، لأن المنفق لا يلزمه أن يتكسب لينفق على .
الشيخ : المهم أنه كلهم عاجزين عن التكسب ، ولا عندهم ولا قرش .
الطالب : حتى العم ؟
الشيخ : لا العم غني .
الطالب : لا يلزم .
الشيخ : هل يجب على العم أن ينفق على ابنا أخيه ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : لا يجب ؟! لماذا ؟
الطالب : لأنه الشروط ما توفرت .
الشيخ : ما هو الشرط الذي تخلف ؟
الطالب : غني منفق لا يلزمه أن يتكسب .
الشيخ : لا المنفق غني .
الطالب : ولو .
الشيخ : كيف كلمة ولو ما تصلح !
الطالب : ههههههه شيخ .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : أن يكون المنفِق وارثا للمنفق عليه .
الشيخ : طيب .
الطالب : وهذا اختل يا شيخ العم لا يرث .
الشيخ : لا يرث مع وجود الأخ ، كذا ولا لا ؟! الأخوان أحدهما عمرو والآخر زيد ، العم لا يرث زيد لوجود أخيه وهو عمرو ، ولا يرث عمرو لوجود أخيه وهو زيد ، وحينئذ لا يجب عليه الإنفاق عليهما ، لأنه لا يرثهما ، كذا ؟! طيب وأحدهما على الآخر ، لا يجب لأنه فقير ، إذًا لا يجب على زيد أن ينفق على عمرو لأنه فقير ولا عمرو أن ينفق على زيد لأنه فقير ولا العم أن ينفق عليهما لأنه غير وارث ، تمام .
الطالب : على من النفقة ؟
الشيخ : نعم ؟
الطالب : على من ؟
الشيخ : على المسلمين من الزكاة ، ممن علم بحالهما ، المهم لا يجب ، هذا هو تقرير ما ذكرنا ، الشروط هذه معتبرة يمشي عليها العلماء .
لكن بعض العلماء قال : يجب على العم الصلة ، ليس من صلة الرحم أن يشبع ويأكل مما شاء وابنا أخيه فقراء لا يجدون طعاما ، فمن باب الصلة يجب أن يصلهما ، لا على أساس النفقة المحددة كل شهر ، وكل يوم .
يصلهما بما جرت به العادة ، لكن الكلام على إيش ؟ على الإنفاق ، هل يجب الإنفاق ونجبره على ذلك ونقول : قدم لهما كل يوم هذا لا ، بناء على هذه الشروط التي سمعناها ، نعم ؟
الطالب : ما يرث منهم بالتعصيب شيخ ؟
الشيخ : لا ، لو مات أحدهما لم يرثه العم .
الطالب : لا لو هما وارثين العم ؟
الشيخ : هم معلوم بيرثون العم ، لأنه ابن أخ ، لكن هم فقراء الآن ، الكلام على من الذي نشترط أن يرث المنفق عليه أو المنفق ؟
الطالب : المنفق .
الشيخ : المنفق هو الذي نشترط أن يرث لأن الله قال : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .
طيب رجل يا عبد الله رجل له أخوان غنيان وهو فقير ، على من تجب النفقة ؟
الطالب : له أخوان ؟
الشيخ : أخوان غنيان ، أخوان شقيقان غنيان وهو فقير على من تجب النفقة ؟ نعم ؟
الطالب : ما فهمت السؤال .
الشيخ : ما هي بواضحة ؟! طيب رجل فقير له أخوان شقيقان غنيان على من تجب عليه نفقته ؟
الطالب : على الإخوة .
الشيخ : ها ؟
الطالب : على الأخوان .
الشيخ : على الأخوان ؟ الاثنان ؟
الطالب : إي لأنه أخوهم .
الشيخ : أي هو أخوهم .
الطالب : فيجب على الإخوان أن ينفقوا .
الشيخ : الشروط تامة ؟
الطالب : أي نعم .
الشيخ : كيف تمامها ؟
الطالب : فقر المنفق عليه ، وغنى المنفق ، وهما يرثون .
الشيخ : كل واحد يرث الثاني ، المنفق عليه الآن لو مات هل يرثانه ؟
الطالب : إخوانه يرثونه إن لم يكن له ؟
الشيخ : ما فيه غير هذا ما في القبيلة إلا الثلاثة .
الطالب : أي نعم يرثون كل واحد يرث الآخر .
الشيخ : لكن هل يرثان الفقير ؟
الطالب : لا ، الفقير ما خلف شيء .
الشيخ : إلى الآن ما مات تقديرا علشان نعرف يجب عليه النفقة أو لا ؟
الطالب : قلنا يجب عليه النفقة .
الشيخ : يجب عليهم النفقة ، كيف تكون النفقة على واحد منهما أو على الاثنين ؟
الطالب : على ما اصطلحوا عليه .
الشيخ : ما اصطلحوا ، كلهم متنازعين كل واحد يقول : هذا أخوك أنفق عليه نعم ؟
الطالب : شيخ النصف .
الشيخ : يقول : تجب النفقة عليهما أنصافاً ، لأنه لو مات لورثاه أنصافًا ، وما دامت العلة الإرث فإن الحكم يدور مع علته ، نقول : لكل واحد من الأخوين أنتما ترثانه أنصافًا فيجب عليكما النفقة أنصافًا .
طيب رجل له أمٌ غنية وأخ شقيق غني أيضا ، وهو فقير ، أم لها ولدان هي غنية وأحد ولديها غني والثاني فقير ، نعم ؟
الطالب : تجب النفقة على الأم وعلى الأخ ، الأم بمقدار الثلث والباقي على الأخ ، لأنه بمقدار الإرث .
الشيخ : ويش تقولون يا جماعة ؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح إذًا على الأم الثالث وعلى الأخ الثلثان .
طيب أم وأب لهما ولد فقير -اصبر- وهما غنيان .
الطالب : أم وأب ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : ولدهم فقير .
الشيخ : أم وأب هما غنيان وولدهما فقير ، لا هداية ؟
الطالب : الثلث على الأم ، والباقي على الأب .
الشيخ : أي ، هذا جواب نشوف بعد الأذان إن شاء الله نشوف ، لا ، ما له شيء فقير .
الطالب : إذا لم يكن عليه يكون .
الشيخ : ليس له إلا هذا الولد الفقير .
الطالب : إن على الأم الثلث .
الشيخ : وعلى الأب ؟
الطالب : السدس .
الشيخ : كيف الأب السدس ؟
الطالب : البقية ، ما يبقى .
الشيخ : وعلى الأب الباقي ؟ أي أحمد !
الطالب : على الأب .
الشيخ : على الأب كل النفقة ؟ كل النفقة ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : أي نعم صحيح ، الأب ينفرد بنفقة ولده ، لقوله تعالى : (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) ، ولقوله : (( فإن أرضعن لكم فآتوهنَّ أجورهنَّ )) : هذه مستثنى ، الأب مع غيره لا تكون النفقة على قدر الميراث بل على الأب وحده ، واضح يا جماعة ؟ تكون على الأب وحده .
الطالب : تقديرا يا شيخ .
الشيخ : إيش ؟
الطالب : ليش الثلث أو النصف ، على مقدار الإرث ؟
الشيخ : أي نعم ، دليله من الآية : (( وعلى الوارث )) .
الطالب : ما أقصد في هذا السؤال ، في غيره .
الشيخ : كل شيء .
الطالب : في الأخ والأخ و .
الشيخ : كله واحد ، (( وعلى الوارث مثل لك )) ، فكون الشارع علق الحكم بالإرث دل على أنه يكون بقدر الإرث .