تتمة ذكر شروط النفقة . حفظ
الشيخ : طيب المهم انتبهوا للشروط ، الشروط هي التي تجعلكم تعرفون المسائل إذا وردت عليكم ، فالشروط إذًا أربعة :
غنى المنفق ، وحاجة المنفق عليه ، حاجة ما نقول فقر قد يكون غني لكن ما يكفيه المال ، عجزه ، والثالث : اتفاق الدين إلا في الزوجة ، والرابع : أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه بفرض أو تعصيب خاصة ، إلا في عمودي النسب فلا يشترط الإرث .
هذا هو المشهور في قاعد مذهب الحنابلة -رحمهم الله- ، ويرى بعض العلماء أن الواجب على القريب الإنفاق مطلقا ، لعموم الأدلة الدالة على الصلة ، وقد قال الله تعالى : (( وءات ذا القربى حقَّه والمسكين وابن السَّبيل )) .
وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بصلة الرحم ، وحذر من القطيعة ، قالوا : وليس من الصلة أن يكون الإنسان غنياً يأكل ما شاء ويلبس ما شاء ، ويسكن ما شاء ، وله بنت أخٍ فقيرة ، يصلح هذا المثال ؟
وله بنت أخ فقيرة ؟
الطالب : نعم نعم .
الشيخ : يصلح ؟ ما يصلح ، لأنه عمها يرثها هو فيجب عليه أن ينفق على بنت أخيه ، ولكن لو كانت البنت هي الغنية والعم هو الفقير فإنه لا يجب عليها الإنفاق ، لأنها لا ترثه لو مات ، لو مات عن بنت أخيه ما ورثته ، يقول : ليس هذا من الصلة : أن تكون بنت الأخ غنية غناة كبيرة وعمها فقير ثم لا نلزمها بالنفقة وهذا القول لا شك أنه قوي ، لكن قد يقال إن قوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) يخصصه ، فيكون الصلة لغير من يرث أو على غير من يرث حسب العرف ، وليست نفقة ، بل ما عُد صلة فإنه يوصل به نعم .
الطالب : بسم الله الرحمن الرحيم :
" باب النفقات :
عن عائشة رضي الله عنها قالت : (دخلت هند بنت عتبة -امرأة أبي سفيان- على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، إنَّ أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ لا يعطيني من النَّفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ، إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل عليَّ في ذلك من جُناح ؟ فقال : خُذي من ماله بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بنيك ) متَّفقٌ عليه "
.