عن ابن عمر رضي الله عنهما قال :( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ، صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير : على العبد ، والحر ، والذكر ، والأنثى ، والصغير ، والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ). متفق عليه .
ولابن عدي والدار قطني بإسناد ضعيف :( أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم ). حفظ
الشيخ : يقول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ) .
فَرَض : الفرض في اللغة سبق أنه بمعنى القطع والتقدير وما أشبه ذلك وله معانٍ متعددة بحسب السياق ، لكنه يدل على الوجوب ، فرض بمعنى أوجب وألزم .
ولا فرق بينه وبين الواجب على القول الراجح ، فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد ، وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني ، والصواب أنه لا فرق بينهما .
فرض زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة النماء والزيادة ، وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال أو عمل ، ولهذا نسمي الأعمال الصالحة زكاة قال الله تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ، فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعًا لكن تطلق على المعنى الخاص أي أنه يراد بها بعض معانيها كما في قولنا زكاة المال .
( زكاة الفطر صاعًا ) : وش إعراب صاعا ؟ حال على سبيل التأويل هاه كما قال ابن مالك كبعه مدا بكذا يدا بيد فهي على سبيل التأويل بالمشتق ، ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاعًا مفعولًا ثانيًا لفرض .
( صاعًا ) : والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زنته حسب تحريري له كيلوان وأربعون غراما هذا هو الصاع النبوي ، وهو الذي تقدر به جميع ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو أي الصاع النبوي أربعة أمداد .
يقول ( صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ) : التمر معروف والشعير معروف أيضًا ، و أو هنا للشك هاه ؟
الطالب : للتنويع
الشيخ : آه للتنويع أو هنا للتنويع يعني صاعًا من هذا أو هذا ، وإنما نص عليهما لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة أكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ، فلذلك نص عليهما ، وسيأتي حديث أبي سعيد أكثر من ذلك .
وقوله ( على العبد ) : متعلق بماذا ؟ بفَرَض .
( على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) على العبد : لكن إذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده ؟ كما قال الله تعالى (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم )) فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال ، إما تجب عليه أصالة ويتحملها عنه السيد .
وقوله الحر : معروف طيب والمبعّض ؟ هاه كذلك ما هو بحسبه واجبة عليه ، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه فالحر والعبد والمبعض كلهم تجب عليه الزكاة ولكن إيتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعضا
الطالب : إذا كان خمسة عندهم عبد واحد
الشيخ : هاه
الطالب : إذا كان خمسة من الرجال عندهم عبد واحد
الشيخ : نعم
الطالب : فواحد منهم أعتق نصيبه
الشيخ : نعم
الطالب : والباقي بقوا فهو يعتبر مبعض قسم
الشيخ : طيب
الطالب : ولا اثنين ولا ثلاثة
الشيخ : لا لا مثال واحد بس .
يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك لا تكتبون حتى نحرر المسألة : خمسة لهم عبد مشترك بينهم أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعضا يصح هذا ؟
الطالب : ما يصح
الشيخ : لا يصح المثال لأنه إذا أعتق سرى العتق
الطالب : ...
الشيخ : يكون كله حرا ونفس الذي أعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرًا .
الطالب : إذا كان فقير
الشيخ : إيه
الطالب : إذا كان فقير يلغى منه ، ويصير مبعّض .
الشيخ : صح إذا كان فقيرا المعتق الذي أعتق نصيبه إذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي هاه يبقى على العبودية هذا هو المشهور من المذهب ولكن فيه قول آخر : أنه يستسعى العبد وهو الصحيح إذا أمكن ، وش معنى يستسعى ؟ يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي أسياده الذين لم يعتقوا فإذا لم يمكن العبد أن يستسعى فحينئذ يكون مبعَّضًا .
إذن نقول يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد فعلى كل الأقوال يصح طيب .
الأنثى، الذكر والأنثى معروف ، والخنثى هاه
الطالب : كالمبعّض .
الشيخ : طيب .
والصغير والكبير من المسلمين طيب والعاقل والمجنون هاه ؟
الطالب : يدخل
الشيخ : يدخل في عموم قوله مثلًا : الذكر والأنثى فيشمل إذن كل من كان من المسلمين . وقوله ( من المسلمين ) بيان لما سبق وهو قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .
وإنما خص المسلمين لأن غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإسلام أما من نوجب عليه أنه يؤدي زكاة الفطر وليس بمسلم كيف ذلك ؟
قال ( وأمر بأن تؤدى قبل خروج ) أمر : هل هذا تفنن في العبارة أو هناك فرض بين أصل الزكاة ووصف الزكاة ؟ هنا قال وأمر أن تؤدى ولم يقل وفرض أن تؤدى ، فهل نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تفادي أو تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها أمر ؟ أو نقول لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفًا فيها جعل الأصل مفروضا والوصف مأمورا به ، والوصف مأمورا به ؟ ولعل هذا أقرب لأنه على القول الأول تكون الكلمتان إيش مترادفتين ، وعلى هذا الاحتمال تكون الكلمتان مختلفتين .
أمر أن تؤدى أي تُوصَل إلى مستحقيها ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أي صلاة ؟ صلاة العيد المراد صلاة العيد ، فأل هنا للعهد الذكري
الطالب : الذهني
الشيخ : الذهني ليش ؟ لأنه لم يسبق لها ذكر طيب .
هذا معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة على جميع المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .
فَرَض : الفرض في اللغة سبق أنه بمعنى القطع والتقدير وما أشبه ذلك وله معانٍ متعددة بحسب السياق ، لكنه يدل على الوجوب ، فرض بمعنى أوجب وألزم .
ولا فرق بينه وبين الواجب على القول الراجح ، فإن الواجب والمفروض بمعنى واحد ، وقيل إن الفرض ما ثبت بدليل قطعي ، والواجب ما ثبت بدليل ظني ، والصواب أنه لا فرق بينهما .
فرض زكاة الفطر هنا سماها زكاة والزكاة في اللغة النماء والزيادة ، وفي الشرع ما تزكو به النفوس من مال أو عمل ، ولهذا نسمي الأعمال الصالحة زكاة قال الله تعالى (( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) ، فكل ما تزكو به النفوس من مال أو عمل فهو زكاة شرعًا لكن تطلق على المعنى الخاص أي أنه يراد بها بعض معانيها كما في قولنا زكاة المال .
( زكاة الفطر صاعًا ) : وش إعراب صاعا ؟ حال على سبيل التأويل هاه كما قال ابن مالك كبعه مدا بكذا يدا بيد فهي على سبيل التأويل بالمشتق ، ويجوز أن تكون فرض بمعنى قدر وتكون صاعًا مفعولًا ثانيًا لفرض .
( صاعًا ) : والمراد بالصاع الصاع النبوي الذي زنته حسب تحريري له كيلوان وأربعون غراما هذا هو الصاع النبوي ، وهو الذي تقدر به جميع ما يقدر بالمكيال يقدر بالصاع النبوي وهو أي الصاع النبوي أربعة أمداد .
يقول ( صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير ) : التمر معروف والشعير معروف أيضًا ، و أو هنا للشك هاه ؟
الطالب : للتنويع
الشيخ : آه للتنويع أو هنا للتنويع يعني صاعًا من هذا أو هذا ، وإنما نص عليهما لأنهما القوتان الغالبان لأهل المدينة أكثر ما يأكل المدينة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم التمر والشعير ، فلذلك نص عليهما ، وسيأتي حديث أبي سعيد أكثر من ذلك .
وقوله ( على العبد ) : متعلق بماذا ؟ بفَرَض .
( على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ) على العبد : لكن إذا قال قائل كيف تفرض على العبد والعبد هو وما تحت يده مملوك لسيده ؟ كما قال الله تعالى (( والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم )) فهم ملك لأسيادهم فليس لهم مال ، إما تجب عليه أصالة ويتحملها عنه السيد .
وقوله الحر : معروف طيب والمبعّض ؟ هاه كذلك ما هو بحسبه واجبة عليه ، لأنها لا تختلف الحرية والعبودية هنا حتى نقول بحسبه فالحر والعبد والمبعض كلهم تجب عليه الزكاة ولكن إيتوا لي بمثال يكون فيه الإنسان مبعضا
الطالب : إذا كان خمسة عندهم عبد واحد
الشيخ : هاه
الطالب : إذا كان خمسة من الرجال عندهم عبد واحد
الشيخ : نعم
الطالب : فواحد منهم أعتق نصيبه
الشيخ : نعم
الطالب : والباقي بقوا فهو يعتبر مبعض قسم
الشيخ : طيب
الطالب : ولا اثنين ولا ثلاثة
الشيخ : لا لا مثال واحد بس .
يقول إذا كان خمسة لهم عبد مشترك لا تكتبون حتى نحرر المسألة : خمسة لهم عبد مشترك بينهم أعتق أحدهم نصيبه من هذا العبد صار العبد مبعضا يصح هذا ؟
الطالب : ما يصح
الشيخ : لا يصح المثال لأنه إذا أعتق سرى العتق
الطالب : ...
الشيخ : يكون كله حرا ونفس الذي أعتقه يعطي شركاءه قيمة حصصهم جبرًا .
الطالب : إذا كان فقير
الشيخ : إيه
الطالب : إذا كان فقير يلغى منه ، ويصير مبعّض .
الشيخ : صح إذا كان فقيرا المعتق الذي أعتق نصيبه إذا كان فقيرا فإنه يعتق نصيبه والباقي هاه يبقى على العبودية هذا هو المشهور من المذهب ولكن فيه قول آخر : أنه يستسعى العبد وهو الصحيح إذا أمكن ، وش معنى يستسعى ؟ يعني يطلب منه السعي ونفس العبد يعطي أسياده الذين لم يعتقوا فإذا لم يمكن العبد أن يستسعى فحينئذ يكون مبعَّضًا .
إذن نقول يمكن التبعيض إذا أعتق إنسان فقير نصيبه من عبد مشترك ولم يمكن استسعاء العبد فعلى كل الأقوال يصح طيب .
الأنثى، الذكر والأنثى معروف ، والخنثى هاه
الطالب : كالمبعّض .
الشيخ : طيب .
والصغير والكبير من المسلمين طيب والعاقل والمجنون هاه ؟
الطالب : يدخل
الشيخ : يدخل في عموم قوله مثلًا : الذكر والأنثى فيشمل إذن كل من كان من المسلمين . وقوله ( من المسلمين ) بيان لما سبق وهو قوله على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين .
وإنما خص المسلمين لأن غير المسلمين لا تجب عليهم فروع الإسلام إلا بعد أن يقروا بالإسلام أما من نوجب عليه أنه يؤدي زكاة الفطر وليس بمسلم كيف ذلك ؟
قال ( وأمر بأن تؤدى قبل خروج ) أمر : هل هذا تفنن في العبارة أو هناك فرض بين أصل الزكاة ووصف الزكاة ؟ هنا قال وأمر أن تؤدى ولم يقل وفرض أن تؤدى ، فهل نقول إن هذا من باب التفنن في العبارة وأنه تفادي أو تحاشيا لتكرار فرض جعل بدلها أمر ؟ أو نقول لما كان إخراجها قبل الصلاة وصفًا فيها جعل الأصل مفروضا والوصف مأمورا به ، والوصف مأمورا به ؟ ولعل هذا أقرب لأنه على القول الأول تكون الكلمتان إيش مترادفتين ، وعلى هذا الاحتمال تكون الكلمتان مختلفتين .
أمر أن تؤدى أي تُوصَل إلى مستحقيها ( قبل خروج الناس إلى الصلاة ) أي صلاة ؟ صلاة العيد المراد صلاة العيد ، فأل هنا للعهد الذكري
الطالب : الذهني
الشيخ : الذهني ليش ؟ لأنه لم يسبق لها ذكر طيب .
هذا معنى الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما يخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض هذه الزكاة على جميع المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة .