وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ، فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره . أخرجه أبن خزيمة . حفظ
الشيخ : نأخذ الدّرس الجديد الآن، قال: " وعن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: ( صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ). ".
( صلّيت مع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ) المعيّة هنا تقتضي المصاحبة في المكان المصاحبة في المكان ، أي معه في المسجد أو في غير المسجد المهمّ أنّ المعيّة هنا المصاحبة في المكان
وقوله: ( فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ) في أيّ موضع من الصّلاة؟ نرجع إلى ما في البخاري من حديث سهل بن سعد أنّ النّاس يؤمرون أن يضع الرّجل يده اليمنى على كفّه أو ذراعه اليسرى في الصّلاة وهذا في القيام في القيام الذي قبل الرّكوع والذي بعده، لكن الفرق بين حديث وائل وحديث سهل أنّ حديث وائل بيّن أين يكون موضع اليدين أين يكون موضع اليدين ؟ ولم يرد حديث صحيح صريح في موضعهما وأمثل ما في ذلك هذا الحديث حديث وائل بن حجر على ما فيه من المقال أنّه يضع ذلك على إيش؟ على صدره هكذا، على صدره هكذا، هذا أمثل ما جاءت به السّنّة، وقيل على نحره هكذا هكذا على نحره، وقيل على سرّته، وقيل أسفل فالأقوال إذن أربعة وأمثلها وأقربها للسّنّة حديث وائل أنّها على الصّدر، أمّا الذين قالوا إنّها على النّحر فاستدلّوا بقول الله تعالى: (( فصلّ لربّك وانحر )) وقالوا معنى النّحر المأمور به أن يضع يده اليمنى على اليسرى في النّحر، وأمّا الذين قالوا على الصّدر فاستدلّوا بحديث وائل، وأمّا الذين قالوا إنه أسفل من السّرة أو على السّرّة ففيه حديث عن عليّ رضي الله عنه لكنّه ضعيف، فأمثل ما ورد في هذه المسألة هو حديث وائل
نرى بعض النّاس من العجب العجاب أنّه يضع يده اليمنى على اليسرى هكذا على الجنب الأيسر، وسألناهم لماذا؟ قالوا لأنّ القلب في الجانب الأيسر، القلب في الجانب الأيسر، فمن المناسبة أن تكون اليدان على القلب وهذا غلط، هذا إحداث شريعة لم ترد بها السّنّة ولنا أن نجيبهم ونقول أيضا، الفهم والإدارك يكون في المخّ فعليه ضعوه على هذا!
الطالب : هههههه.
الشيخ : نعم إذا ... القياس، فهذه المسائل مسائل العبادات توقيفيّة تماما
طيب إذا قال قائل ما الحكمة من وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصّلاة؟ قلنا الإشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه الإشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه لأنّ هذه صفة الذّليل إذا كان هكذا يعني وضع رأسه لينظر مسجده ووضع يده اليمنى على اليسرى هذا لا شكّ أنّه ذليل فهو إشارة إلى ذلّ العبد بين يدي ربّه، هذا من جهة
من جهة أخرى أنّه أتّم للخشوع أتّم للخشوع لأنّه كأنّه والله أعلم أنّ الإنسان يجمع نفسه على نفسه
فإن قال قائل نجد بعض النّاس يسدل أي يرسل يديه إمّا في جميع القيام وإمّا في القيام بعد الرّكوع نقول هؤلاء عفا الله عنهم ليسوا على صواب من جهة السّنّة فالإرسال ليس بسنّة لا قبل الرّكوع ولا بعد الرّكوع، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال إنّه إذا قام من الرّكوع يخيّر بين أن يقبض يعني أن يضع يده اليمنى على اليسرى أو يرسل يعني نصّ على التّخيير رحمه الله وكأنّه والله أعلم لم يصحّ عنده فقال إن شاء الأمر على طبيعته وأرسل اليدين وإن شاء وضع اليمنى على اليسرى لكن الأرجح أنّه يضع يده اليمنى على اليسرى قبل الرّكوع وبعد الرّكوع
فإن قال قائل إذا كنت أصلّي خلف إمام يرسل يديه وأنا أرى السّنّة خلاف ذلك فهل أتابع إمامي أو لا؟ فالجواب لا، لأنّ وضع يدي اليمنى على اليسرى لا يقتضي مخالفة الإمام ولا التّخلّف عنه لأنّي أتابعه في القيام والرّكوع والسّجود والقعود ونظير ذلك لو كان الإمام لا يرى التّورّك في التّشهّد الأخير من الثّلاثيّة والرّباعيّة وأنا أرى التّورّك في التّشهّد الأخير من الثّلاثيّة والرّباعيّة فهل أوافق الإمام أو لا؟ لا أوافقه لأنّي إن تورّكت لا أختلف عليه أنا متابع له، وكذلك بالعكس لو كان الإمام يرى التّورّك وأنا لا أرى التّورّك فلا يلزمني أن أتابعه في هذا
مسألة الجلسة في الوتر من الصّلاة يعني إذا أراد أن يقوم للثّانية أو للرّابعة يرى الإمام الجلوس فيجلس، والمأموم لا يرى الجلوس فهل يجلس أو لا؟ نقول يجلس لمتابعة إمامه لأنّه لو لم يتابعه لنهض قبله وهذه مخالفة، لو كان الأمر بالعكس الإمام لا يرى الجلوس والمأموم يرى الجلوس فهل يجلس أو لا يجلس؟
الطالب : لا.
الشيخ : يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يجلس لأنّه إذا جلس لزم أن يتخلّف لزم أن يتخلّف عنه، والجلسة التي تسمّى جلسة الاستراحة ليست كما يفعلها بعض النّاس الآن تجده يجلس لحظة ثمّ يقوم مع أنّ حديث مالك بن حويرث يقول: ( حتى يستوي قاعدا ) ( إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا ) ثمّ وصف قيامه فقال يعتمد بيديه على الأرض ثمّ يقوم وإذا تأمّلت هذه الصّفة وهذا الفعل علمت يقينا أو قريب اليقين أنّ الصّواب في جلسة الاستراحة إنّما هي للحاجة، للحاجة فقط، يعني كونه يعتمد على يديه بعد أن يجلس ... ما يستطيع أن ينهض بسرعة، وهذا القول هو الوسط في هذه المسألة أنّها للحاجة سنّة ولغير الحاجة لا، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إنما فعلها عند الحاجة فيما يظهر وهذا هو الذي يقتضيه المعنى، ومالك بن الحويرث من الوفود، والوفود أكثر ما كانوا في السّنة التّاسعة بعد أن أخذ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم اللحم.