مراجعة ومناقشة تحت حديث ( أن أعرابياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إني رأيت الهلال ...). حفظ
الشيخ : طيب.
الطالب : مراجعة يا شيخ.
الشيخ : ( فصامه وأمر النّاس بصيامه ) أيؤخذ منه أنّ الإنسان يبدأ بنفسه أوّلا بالعبادة ثمّ يأمر غيره؟
الطالب : لا يؤخذ
الشيخ : يعني فيها نظر هذه.
الطالب : ...
الشيخ : إذا ابتدأ الصّيام في بلد وانتقل إلى بلد آخر يخالفه فإمّا أن يكون البلد الثاني سابقا أو متأخّرا، إن كان البلد الثاني متأخرًا فإنّه يفطر معهم وإن لم يصم إلاّ ثمانية وعشرين يوما، لأنّ الفطر يوم يفطر النّاس وهذا الرّجل رأى الهلال، رآه بنفسه أو حكما فيفطر معهم ويقضي، لكن هل يعتبر البلد المنتقل إليه أو المنتقل منه عند القضاء؟
يعني مثلا إذا كان البلد الذي ينتقل منه أتمّوا ثلاثين والبلد الذي انتقل إليه صاموا تسعة وعشرين فقط؟ هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : يعتبر الثاني، لأنّه هو وقت الفطر، والعكس بالعكس لو قدم من بلد سابق وأتمّ ثلاثين ولكن البلد الذي انتقل إليه لم يفطروا لأنّهم لم يروا الهلال فإنّه يبقى صائما حتى يفطروا ولو زاد عليه يوما أو يومان، لأنّ الرّجل لو سافر في يومه من بلد سابق في طلوع الفجر إلى بلد تأخّر عنه في الغروب ثلاث ساعات مثلا يفطر إذا غابت الشّمس عند البلد الأوّل؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا، يبقى ولو زاد، بل لو زاد ثمان ساعات أو عشر ساعات يبقى صائما لكن كما تعرفون المسألة هذه إذا كان الإنسان مسافرا فإنّ له أن يفطر ولو في قلب رمضان، يعني ولو في نصف الشّهر لكن كلامنا على هل يثبت في حقّه دخول الشّهر أو لا يثبت.
وفي المسألة الثانية قال بعض العلماء إنّه إذا أتمّ ثلاثين يوما يفطر سرّا ليش؟ قال: لأنّه لا يمكن أن يزيد الشّهر على ثلاثين كما لا يمكن أن ينقص عن تسعة وعشرين، ولهذا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام: ( الشّهر هكذا وعدّ ثلاثين، وقال هكذا وقبض الإبهام ) يعني: تسعة وعشرين، فلا يمكن أن يزيد على ثلاثين إذن لا نلزمه أن يزيد ثلاثين، لكن الاحتياط بلا شكّ أن يتابعهم، لأنّ حقيقة الأمر أنّ المكان الذي وصل إليه ما صاموا أكثر من ثلاثين والآن لمّا وصل إلى هذا المكان يقال: الهلال ما بعد هلّ إلى الآن نراه في السّماء في الصّباح .
هل تقبل شهادة المرأة في رؤية الهلال؟
أمّا هلال شوّال فلا تقبل قولا واحدا، لأنّه لا بدّ فيه من رجلين اثنين، وأمّا رمضان فقيل: تقبل وهو المشهور من المذهب، وقيل: لا تقبل وهو قول في المذهب أيضا وجه لأصحابنا أو رواية نعم ما تقبل، لأنّ شهادة الرّجل تقابل شهادة امرأتين، لكن المذهب يقول: إنّها تقبل، لأنّ هذا خبر ديني كما لو قالت طلع الفجر فأمسك، غابت الشّمس فأفطر.